ووجوب ترتّب صحّة العصر على تقديم الظهر إجماعي ، إلّا ما استثني من حكم مَنْ صلّى العصر بظنّ أنه صلّى الظهر ، ولم يذكر حتّى سلّم في الوقت المشترك ، فيكون قدر ركعة وما يتمّ به الظهر حينئذٍ من الوقت المختصّ بالعصر وقتاً للظهر ، ولا يبقى للعصر حينئذٍ من النهار إلّا قدر ركعة ، هي وما بعدها ممّا تتمّ به العصر من وقت المغرب وقت للعصر ، ولا يجوز أن تصلّى فيه المغرب أيضاً ، كما لا يجوز صلاة العصر في قدر الثلاث التي هي من وقتها ، فوجب فيها الظهر فصارت وقتاً للظهر. كلّ هذا لا نعلم فيه خلافاً.
لكن قال العلّامة : في ( المختلف ) : ( لو أدرك قدر الخمس قبل الغروب لزمه الفرضان ، وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال ، والأقرب [ أنه (١) ] للعصر. وتظهر الفائدة فيما لو أدرك قبل الانتصاف قدر أربع.
لنا : أن الأربع وقت للعصر لو فاتت الخامسة ، فكذا معها لاستحالة صيرورة ما ليس بوقت وقتاً ؛ ولأنه لو كانت الأربع للظهر لكان إذا أدرك مقدار أربع وجبت الظهر ، لأنه أدرك منها أكثر من ركعة ، وليس كذلك إجماعاً. ولما رواه داود بن فرقد : عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ) (٢). وساق الخبرين المذكورين.
وفي ( القواعد ) (٣) أيضاً ذكر الاحتمالين ، واختار ما اختاره في ( المختلف ) ، وفرّع عليه ما فرّعه فيه من أن الفائدة تظهر في العشاءين. وقريب منه كلامه في ( المنتهى (٤) ) (٥).
وقال في ( التحرير ) : ( [ الثالث (٦) ] في أوقات المعذورين ، ونعني بالعذر : ما يسقط القضاء كالجنون والصغر (٧) والحيض والكفر ، وله أحوال ثلاثة
__________________
(١) من المصدر ، وفي النسختين : ( أنها ).
(٢) مختلف الشيعة ٢ : ٧٢ / المسألة : ٢٠.
(٣) قواعد الأحكام ١ : ٢٤٨.
(٤) في « ش » : ( المختلف ).
(٥) منتهى المطلب ١ : ٢١٠.
(٦) من المصدر ، وفي النسختين : ( الرابع ).
(٧) في المصدر : ( الصبي ) بدل : ( الصغر ).