الصادق عليهالسلام (١) : ، وقد خرج عليهالسلام بالسلام فيها ، فالأصلُ وجوبهُ.
الرابع : أنه لا يحصل يقين الخروج من العهدة ويقين امتثال الأمر بإقامة الصلاة إلّا به ، فالمُسَلّم خارج من الصلاة وسالم من الوقوع في خطر إثم إبطال الفرض بيقين ، بخلاف غيره.
الخامس : ما يظهر من عبارة الشيخ الجليل ابن أبي عقيل : أن التسليمَ المُخْرِجَ وهو السلام عليكم هو مذهبُ آل الرسول صلىاللهعليهوآله : ، كما نقله عنه جماعة.
قال في ( الذكرى ) : ( قال ابن أبي عقيل : فإذا فرغ من التشهّد وأراد أن يسلّم على مذهب آل الرسول صلىاللهعليهوآله ، فإن كان إماماً أو منفرداً سلّم تسليمةً واحدةً مستقبل القبلة يقول السلام عليكم ) (٢). وساق باقي عبارته في كيفيّة تسليم المأموم.
وظاهره أنه إجماع أهل البيت عليهمالسلام : ، وأن النقل به متواتر أو مستفيض ؛ ولذلك نقله عنهم ونسبه إليهم على سبيل القطع والجزم ، فإذا ثبت أن مذهبَ آل الرسول صلىاللهعليهوآله : فِعْلُهُ والخروجُ بهِ ثبت أن الأصلَ وجوبُهُ حتّى تثبتَ نَدبيّتُه ، ولا دليلَ عليها يُعتمدُ عليه.
السادس : ما قاله في ( الذكرى ) : ( إنه قد ثبت بلا خلافٍ وجوبُ الخروجِ من الصلاةِ كما ثبت الدخولُ فيها ، فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة : ، وأصحابُنا لا يجوّزون ذلك ، فثبتَ وجوبُ التسليم. وكلامُ السيّد مصرّحٌ بركنيّتِهِ (٣) ، وأن المعتبرَ ، السلام عليكم ولعلّه يريد بالركن مرادف الواجب ) (٤) ، انتهى ، وهو قويّ متين وثيق.
قلت : لعلّ السيّدَ أطلق الركنيّة عليه مجازاً من أجل أنه لو تركه عمداً [ أو ] سهواً وفَعَلَ ما تبطلُ الصلاةُ بفعلِهِ قبلَ فعلِهِ بطلت صلاتُهُ.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٣١٢ / ٨ ، تهذيب الأحكام ٢ : ٨١ ـ ٨٢ / ٣٠١ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٦١ ، أبواب أفعال الصلاة ، ب ١ ، ح ٢.
(٢) الذكرى : ٢٠٥ ( حجريّ ).
(٣) الناصريّات : ٢٠٩ / المسألة : ٨٢.
(٤) الذكرى : ٢٠٥ ( حجريّ ).