السابع : عملُ الأُمّة قديماً وحديثاً في سائر الأعصار على الخروج من الصلاة بالسلام ، حتّى لو خرج أحدٌ بغيره أنكرَ عليه العالِمُ والجاهِلُ ، فَتَرْكُه والخروجُ بغيره يحتاجُ إلى دليلٍ قاطعٍ ، والقولُ بالاستحباب يستلزمُ صحّةَ الخروجِ بغيرهِ.
الثامن : اتّفاقُ الأُمّة على تعيينه للخروج ، عدا ما يُنْسَبُ إلى أبي حنيفة : من جواز الخروج بكلّ منافٍ (١). والقولُ بالاستحبابِ مُستلزمٌ لقولِهِ كما يظهر بالتأمّل.
التاسع : الإجماعُ على فساد الصلاةِ لو أزادَ المصلّي ركعةً قبلَ التسليم عامداً عالِماً ، فلو كان مستحبّاً لَمَا بطلت الصلاةُ لوقوع الزيادة بعد كمالها. وعليك بملاحظة كلامهم في الخلل وفي صلاة المسافر ، يظهرُ لكَ الإجماعُ على ذلك.
وقال فاضل ( المناهج ) : ( الرابع : مواظبة النبيّ : ونوّابه صلوات الله عليه وعليهم ـ والصحابة والتابعين عليه ، مع قوله صلىاللهعليهوآله صلّوا كما رأيتموني أُصلّي (٢).
الخامس : طريقة الاحتياط ، فإنه إذا سلّم خرج من الصلاة ومن العهدة بيقينٍ ، بخلاف ما إذا لم يسلّم.
السادس : أنه لو لم يجب لَمَا بطلت صلاةُ المسافر بالإتمام ، والتالي باطلٌ ) ، انتهى. وهو يشعر بأنهُ إجماعٌ في المسافر إذا أتمّ.
العاشر : قال فاضل ( المناهج ): ( الثالثُ من وجوهِ الاحتجاجِ يعني على وجوب التسليم أن كلّ مَنْ قالَ بكونِ التكبير جزءاً من الصلاةِ قالَ بوجوبِ التسليمِ وكَوْنِه جزءاً منها ، لكنّ المقدّمَ حقّ ؛ لأن النيّةَ لا بدّ مِنْ أن تقارنَ التكبيرَ أو تتقدّم عليه بلا فصل ، ولا شيء ممّا ليس جزءاً منها كذلك ، ولأنه لو لم يكن جزءاً منها لَمَا اشترط فيه الطهارة ، لكن يشترط ) ، انتهى.
ولعلّهم أرادوا أن كُلّ مَا دلّ على وجوب التكبير وجزئيّته دلّ على وجوب التسليم وجزئيّته ، فأسنَدوا ( قال ) لضمير الدليل ، حيث عبّروا بـ ( مَنْ ) عنه مبالغةً في
__________________
(١) المجموع شرح المهذّب ٣ : ٤٦٢.
(٢) عوالي اللآلي ١ : ١٩٧ ـ ١٩٨ / ٨ ، مسند أحمد بن حنبل ٥ : ٥٣.