وبالعكس.
وقيل : يتوقّف وجوب كلّ منهما على الاستطاعة للآخر (١).
وقيل : لا يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة لها ، ويشترط في وجوبها الاستطاعة له معها (٢).
وظاهر تصريحات المعظم في صفة واجبات الإفراد والقران بأن عليه عُمرة مفردة يأتي بها بعد الحجّ ، أو : ثمّ يعتمر عُمرة مفردة ، أو : يعتمر بعده عُمرة مفردة. وما أشبه هذه العبارات يدلّ على وجوب المفردة بوجوب أحد القسمين ، ومقتضاه مراعاة الاستطاعة له بالاستطاعة لها.
والظاهر أنهم إنما يريدون بذلك حجّ الإسلام خاصّة ؛ لأن كثيراً منهم مع ذلك يصرّح بعدم وجوبها مع المندوب أو المنذور وشبهه إذا لم تلاحظ فيه كما هو مقتضى الفتوى والنصوص.
قال السيّد في مداركه بعد قول المحقّق في وصف واجب الإفراد : ( وعليه ـ يعني : المفرد عُمرة مفردة بعد الحجّ والإحلال منه ) (٣) ـ : ( ربّما أشعرت العبارة ونظائرها بلزوم العُمرة المفردة لكلّ حاجّ مفرد ، وليس كذلك ، بل إنما تلزم في حجّ الإسلام دون الحجّ المندوب والمنذور إذا لم يتعلّق النذر بالعُمرة ؛ كما تدلّ عليه الأخبار الواردة بكيفيّة حجّ الإفراد ) (٤) ، انتهى.
لما مرّ ، ولظواهر عدّة أخبار منها في ( الفقيه ) عن جميل عن الصادق عليهالسلام أنه قال في الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية إنها تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ، ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عُمرة (٥).
وما أشبهه ممّا دلّ على أن من دخل المشعر فضاق الوقت عن إتمامها وإدراك
__________________
(١) وهو المنقول في مستند الشيعة ١١ : ١٦٠.
(٢) الدروس ١ : ٣٣٨.
(٣) شرائع الإسلام ١ : ٢١٣.
(٤) مدارك الأحكام ٧ : ١٨٦.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٤٠ / ١١٤٦ ، وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٧ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٢١ ، ح ٢.