الثاني عشر : ما اشتهرت روايته بين الأُمّة من قوله صلىاللهعليهوآله صلّوا كما رأيتموني أُصلّي (١) ، وقد كان يسلّم ، بل مواظباً عليه كما استفاض (٢) ، فالتسليم واجب.
الثالث عشر : ما روته العامّة (٣) والخاصّة (٤) أن النبيّ صلىاللهعليهوآله : قال مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم.
رواه في ( الذكرى ) بلفظ : ( رُويَ ) ، واستدلّ به قال رحمهالله : ( دلّ على أن غير التسليم ليس بمُحلّلٍ ) (٥).
وفي ( تفسير العسكري عليهالسلام ) قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم (٦).
وفي ( البحار ) نقلاً من ( الهداية ) : وعن الصادق عليهالسلام : أنه قال تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم (٧).
وفي ( الكافي ) بسنده عن القدّاح : عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : مفتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم (٨).
وفي ( البحار ) نقلاً من مناقب ابن شهرآشوب : عن أبي حازم : قال : سُئِلَ عليّ بن الحسين عليهالسلام : ما افتتاح الصلاة؟ قال التكبير.
قال : ما تحريمها؟ قال التكبير.
قال : ما تحليلها؟ قال التسليم (٩).
هكذا في النسخة التي بين يدي ، ولا يبعد أن فيه تحريفاً من الناسخ ، وأن صوابه
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ١٩٧ ـ ١٩٨ / ٨ ، مسند أحمد بن حنبل ٥ : ٥٣.
(٢) الذكرى : ٢٠٨ ( حجريّ ).
(٣) مسند أحمد بن حنبل ١ : ١٢٣ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٥.
(٤) عوالي اللآلي ١ : ٤١٦ / ٩١.
(٥) الذكرى : ٢٠٥ ( حجريّ ).
(٦) التفسير المنسوب للإمام العسكري عليهالسلام : ٥٢١.
(٧) بحار الأنوار ٨٢ : ٣١٠ / ١٧ ، الهداية ( الصدوق ) : ١٣٣.
(٨) الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ، وفيه : « افتتاح » بدل : « مفتاح ».
(٩) بحار الأنوار ٨٢ : ٣٠٣ / ٦ ، مناقب آل أبي طالب ٤ : ١٤٣ ، بتفاوت.