ما افتتاح الصلاة؟ قال : ( الطهور ). ويمكن أن يكون ما هنا صواباً ، وأراد بافتتاحها أوّلها.
وفي ( المناهج ) : إن الصدوق (١) : والشيخ (٢) : والمرتضى (٣) : رووا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه : مرسلاً أنه قال مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم.
قال في ( المنتهى ) : ( لا يقال : هذا خبر مرسل في طرقكم فلا يُعملُ به ؛ لأنا نقول : لانسلّم أنه مرسل ، فإن الأُمّة تَلَقّته بالقبول ونقله الخاصّ والعامّ ، ومثل هذا الحديث البالغ في الشهرة قد تُحذَف رواتُه اعتماداً على شهرته. على أن الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني : رواه مسنداً ) وذكر خبر القدّاح : بسنده ، ثمّ قال : ( ولو سُلّمَ فهؤلاء الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث ، ولو لا علمهم بصحّته لما أرسلوه وحكموا بأنه من قوله عليهالسلام ) (٤) ، انتهى.
والظاهر أن أميرَ المؤمنين : راوٍ لَهُ عن الرسول صلىاللهعليهوآله : ، فصواب العبارة أنه قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى آخره.
قال في ( الذكرى ) : ( ومَنْ نصر الأخير استدلّ بما رواه أمير المؤمنين عليهالسلام : عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : أنه قال .. ) (٥). وذكر الخبر. ولكن هكذا في نسخة ( المناهج ) التي نقلتُ منها ، وليس معنا غيرها ، وظاهرُها أنها بخطّ مصنّفها ، ولا يعصم من السهو إلّا المعصوم ، والله العالم بحقيقة الحال.
ووجه الاستدلال بهذا الخبر المستفيض من وجهين :
أحدهما : أنه جعل التسليم في آخر الصلاة بمثابة التكبير في أوّلها ، والتكبيرُ واجبٌ داخلٌ لا نعلم فيه خلافاً لا فتوًى ولا نصّاً ، فالتسليم مثله ، فكما أن تحريمها
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٨ ، وفيه : « افتتاح الصلاة الوضوء » بدل : « مفتاح الصلاة الطهور ».
(٢) الخلاف ١ : ٣٧٧ / المسألة : ١٣٤.
(٣) الناصريّات : ٢١١ / المسألة : ٨٢.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٢٩٥.
(٥) الذكرى : ٢٠٧ ( حجريّ ).