طرفها الأوّل ، فتحليلها طرفُها الآخرُ.
الثاني : حمل التسليم على التحليل ، وهو يقتضي حصر التحليل فيه ؛ لعدم جواز أن يُحمل الأخصّ على الأعمّ إلّا بطريق المجاز والمبالغة ، فلو كان مندوباً لجاز الخروج بغيره ضرورة جواز ترك المندوب.
وقال فاضل ( المناهج ): ( الروايتان الأُوليان تدلّان على انحصار تحليلها فيه من وجهين :
الأوّل : أن المصدر المضاف إلى المعرفة يُفيدُ العمومَ ، فيفيد أن كلّ تحليل للصلاة فهو التسليم ، أي حاصلٌ به ، وفي حمله عليه مبالغة في الانحصار ، كما لا يخفى.
والثاني : تقديم التحليل ، فإنه لا يخلو ؛ إمّا أن يكونَ المرادُ بهذا الكلام الإخبارَ عن التحليل بكونه تسليماً ، على ما تقتضيه الأُصول من وجوب تقديم المبتدأ فيما إذا كانا معرفتين ، فيكون التسليم خبراً ، والخبر ؛ إمّا مساوٍ للمُخْبَرِ عنه ، أو أعمّ.
أو يكون المرادُ الإخبار عن التسليم بأنه تحليلٌ للصلاة ، فيكون المسند قد قُدّم ، وهو يفيد الحصر ، مع أن حمل المفرد على المفرد يقتضي تساويهما في الصدق.
أو يكون المراد تفسير التحليل ، فيفيد أن ماهيّة التحليل هي التسليم ، وهو أفيدُ للحصر ) ، انتهى.
وقال فخر المحقّقين : ( وهو الصحيح عندي يعني : وجوب التسليم لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم.
وذلك يقتضي الحصر ، ولأنه صلىاللهعليهوآله كان يخرج من الصلاة بهِ لا بغيره ) (١) ، فجزم بنسبة الخبر له صلىاللهعليهوآله ، وأنه لا يخرج إلّا بالتسليم.
الرابع عشر : صحيح عليّ بن جعفر : قال : ( رأيت إخوتي موسى : وإسحاق : محمّداً : أبناء جعفر عليهالسلام : يسلّمون في الصلاة على اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله ،
__________________
(١) إيضاح الفوائد : ١١٥ ـ ١١٦.