السماوات والأرض (١).
وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان عن بشير النبّال عن أبي عبد الله عليهالسلام إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : ألا إنّ مكّة محرّمة بتحريم الله ، لم تحلّ لأحد كان قبلي ، ولم تحلّ لي إلّا ساعة من نهار ، إلى أن تقوم الساعة (٢) الخبر.
وفي ( الكافي ) بسنده عن وردان عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال من كان في مكّة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلّا بإحرام (٣).
وفي ( الفقيه ) بسنده عن القاسم بن محمّد عن علي بن أبي حمزة : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل يدخل مكّة في السنة مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً كيف يصنع؟ قال إذا دخل فليدخل ملبّياً ، وإذا خرج فليخرج محِلّاً (٤).
ورواه في ( الكافي ) (٥) بسنده عن يونس عن علي بن أبي حمزة مثله.
وبالجملة ، فالأخبار بوجوب الإحرام لدخول مكّة وتحريم دخولها بغير إحرام مستفيضة جدّاً ، من غير أن يعيّن في شيء منها إحرام خاصّ بنوع من الحجّ أو العمرة. ويستثنى من ذلك الحطّابة والحشاشة والمجتلبة وأشباههم ، ممّن يكثر دخوله مكّة كما هو ظاهر المذهب (٦) ، فإن في وجوب الإحرام عليهم والنسك حرجاً وعسراً.
ويدلّ عليه من الأخبار مثل صحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إنّ الحطّابة والمجتلبة أتوا النبيّ صلىاللهعليهوآله وسألوه فأذن لهم أن يدخلوها حلالاً (٧).
والمختلبة في ( الكافي ) بالخاء المعجمة وهم من يجتلب الحشيش من خارج
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٥٩ / ٦٨٨ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٥ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٠ ، ح ٩.
(٢) إعلام الورى بأعلام الهدى : ١٨٨ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٦ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٠ ، ح ١٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ / ١١ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٤ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٠ ، ح ٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٩ / ١١٤١ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٥ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٠ ، ح ١٠.
(٥) الكافي ٤ : ٥٣٤ / ٣.
(٦) انظر مدارك الأحكام ٧ : ٣٨٤.
(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ١٦٥ / ٥٥٢ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٧ ، أبواب الإحرام ، ب ٥١ ، ح ٢.