مكّة.
وفي ( تهذيب الأحكام ) (١) بالجيم ، وهو أعمّ من الأوّل.
وكذا يستثني المريض مرضاً يشقّ عليه معه الإحرام ويخرج به عن وسعه تكاليف الإحرام ، فإنه يحقّ له دخولها محلّاً ، كما هو ظاهر الفتوى (٢) والنصّ المستفيض (٣) الموافق لنفي الضرر ، ولقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (٤) ، ولقوله عزّ اسمه ـ ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها ) (٥).
مثل صحيح محمّد بن مسلم وشبهه كما في ( الفقيه ) (٦) ، و ( تهذيب الأحكام ) (٧) عن أبي جعفر عليهالسلام : هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام؟ قال : لا إلّا مريض أو به بطن.
وإنما حملنا مثل هذا الحديث المشتهر العمل بمضمونه بين العصابة على مرض يشقّ معه الإحرام ويخرج بصاحبه عن وسع تكاليفه ؛ جمعاً بينه وبين مثل صحيح رفاعة : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكّة حلالاً؟ فقال لا يدخلها إلّا محرماً (٨).
وقويّ رفاعة أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام : سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكّة قال لا يدخلها إلّا بإحرام (٩).
بحمل هذه الأخبار وشبهها على مريض لا يشقّ عليه تكاليف الإحرام مشقّة لا تتحمّل عادة ، ولا يخرج عن وسعه تحمّلها.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ١٦٥ / ٥٥٢.
(٢) مدارك الأحكام ٧ : ٣٨١.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ١٦٥ / ٥٥٠ ، ٥٥١.
(٤) البقرة : ١٨٥.
(٥) البقرة : ١٨٦.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٣٩ / ١١٤٠.
(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ١٦٥ / ٥٥١ ، وفيه : « إلّا أن يكون مريضاً » ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٣ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٠ ، ح ٤.
(٨) تهذيب الأحكام ٥ : ١٦٥ / ٥٥٢ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٣ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٠ ، ح ٣.
(٩) الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٤ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٥ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٠ ، ح ٨.