واستثنى أيضاً جماعة (١) من أراد دخولها لقتال مباح ، فأجازوا له الدخول محلّاً. ولا ريب في سقوط هذا القول ، بعد ما سمعت من الأدلّة المصرّحة بأن مكّة حرام إلى يوم القيامة ، ولم تحلّ إلّا لرسول الله صلىاللهعليهوآله ساعة ، وأنها لا تحلّ لأحد قبله ولا بعده ولا له إلّا تلك الساعة (٢).
على أن الفرض كالمستحيل ، حتّى إذا قام قائم آل محمّد صلّى الله عليه وعليهم أجمعين ، عجّل الله فرجه فهو العالم بالله وبأحكامه ، والأمر مفوّض إليه.
__________________
(١) منتهى المطلب ٢ : ٦٨٨ ، مدارك الأحكام ٧ : ٣٨٤ ، وفيه : ( هذا القول مشهور بين الأصحاب ).
(٢) إعلام الورى بأعلام الهدى : ١٨٨ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٦ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٠ ، ح ١٢.