وهذا مطلق.
وصحيحة معاوية بن عمّار : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّت رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إلّا أن يخاف فوت الشهر في العُمرة (١).
فقد حصر الرخصة في الإحرام قبل الوقت في خوف فوت الشهر في العُمرة ، فما سواه لا رخصة فيه.
وخبر حَرِيز عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام قال من أحرم من دون الوقت الذي وقّته رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فأصاب شيئاً من النساء والصيد فلا شيء عليه (٢).
وهذا عامّ في المشهور ، ولا أقلّ من الإطلاق المفيد للعموم.
وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من تمام الحجّ والعُمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، لا تجاوزها إلّا وأنت محرم (٣).
ثمّ عدّ المواقيت الستّة. ومقتضى ظاهره أن الحجّ والعُمرة بدون ذلك غير تامّ ، وعدم التمام ظاهره البطلان ؛ لمقام الإطلاق ؛ لأنه الفرد الكامل فهو المتبادر.
وصحيح الحلبيّ : قال أبو عبد الله عليهالسلام الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها.
ثمّ عدّها وقال ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلىاللهعليهوآله (٤).
وهو عامّ ولا ينبغي للتحريم ؛ لعدم القائل بالكراهية.
وفي ( قرب الإسناد ) عن محمّد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال : حججت في أُناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت عليهم وقلت : ليس الإحرام إلّا من الوقت ، فخشيت ألّا أجد الماء ، فلم أجد بدّاً من أن أُحرم معهم ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٣ / ١٦١ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٦ ، أبواب المواقيت ، ب ١٢ ، ح ١.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٤ / ١٦٥ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٢ ، أبواب المواقيت ، ب ١٠ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٨ ، أبواب المواقيت ، ب ١ ، ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣١٩ / ٢ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٨ ، أبواب المواقيت ، ب ١ ، ح ٣.