فدخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال له ضريس بن عبد الملك : إن هذا زعم أنه لا ينبغي الإحرام إلّا من الوقت ، فقال عليهالسلام صدق.
ثمّ قال إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة (١) الخبر. وخبر فُضَيْل بن يَسَار : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه ، فأشعرها وقلّدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال لا ، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ، ثمّ يشعرها أو يقلّدها ؛ فإنّ تقليده الأوّل ليس بشيء (٢).
وخبر مَيْسَرة قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا متغيّر اللون ، فقال لي من أين أحرمت؟. قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال ربّ طالب خير تزلّ قدمه.
ثمّ قال يسرّك أن صليت الظهر في السفر أربعاً؟ قلت : لا. قال فهو والله ذاك (٣).
وبالجملة ، فالأخبار بأن الإحرام قبل الميقات غير مشروع مستفيضةٌ جدّاً ، بل ظاهرها أن ذلك بدعة وإدخالاً في الشرع ما ليس منه ، كزيادة ركعة في الفريضة ، وهذا هو الحقّ وقد قال به جمع من أكابر العلماء ، فلا يصحّ نذرهم ولا ينعقد ، بل ظاهر بعضهم أنه إجماع.
قال السيّد المرتضى في ( الانتصار ) : ( وممّا انفردت به الإماميّة القول بأن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد.
دليلنا بعد الإجماع أن معنى : ( ميقات ) في الشريعة : هو الذي يتعيّن للفعل (٤) ، فلا يجوز التقدّم عليه مثل مواقيت الصلاة ، فتجويز التقدّم على الميقات يبطل هذا الاسم ) (٥).
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٧٣ / ٦٣٦ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢١ ، أبواب المواقيت ، ب ٩ ، ح ٦.
(٢) الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٣ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣١٩ ، أبواب المواقيت ، ب ٩ ، ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٦ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٤ ، أبواب المواقيت ، ب ١١ ، ح ٥.
(٤) ليست في المصدر.
(٥) الانتصار : ٢٣٤ ـ ٢٣٥ / المسألة : ١٢١.