وعدّ المواقيت الستّة ومكّة ولم يستثنِ شيئاً.
وظاهره كغيره عدم مشروعيّة الإحرام قبلها مطلقاً.
وقال الشيخ علي بن عبد العالي في منسكه : ( لمّا كان موضع إحرام التمتّع وحجّ الإفراد والقران واحداً وهو الميقات المعيّن شرعاً أو منزل المكلّف إن كان منزله أقرب إلى مكّة وجب تعيين المواقيت و [ هي (١) ] ستّة ).
وعدّها ولم يستثنِ. وظاهره كغيره. وهو ظاهر منسك الشيخ حسن ابن الشهيد ، ومنسك الشيخ علي بن سليمان القدميّ.
وقال العلّامة في ( المختلف ) : ( جوّز الشيخ (٢) الإحرام قبل الميقات للناذر ، وهو مذهب سلّار (٣) وابن حمزة (٤). ومنع ابن إدريس (٥) من ذلك ، ونقل عن الشيخ أنه رجع عن ذلك في مسائل ( الخلاف ).
وهو خطأ ؛ لأن الشيخ قال في مسائل ( الخلاف ) : ( فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد إلّا أن يكون نذر ذلك ) (٦).
والسيّد المرتضى (٧) وابن أبي عقيل (٨) ، منعا من الإحرام مطلقاً ولم يستثنيا ، وكذا ابن الجنيد وابن بابويه (٩).
واحتجّ المجوّزون بالأصل ، وبما رواه عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة؟ قال فليحرم من الكوفة وليفِ لله بما قال (١٠).
__________________
(١) في المخطوط : ( هو ).
(٢) المبسوط ١ : ٣١١.
(٣) المراسم العلوية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٧ : ٢٣٨.
(٤) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٥٩.
(٥) السرائر ١ : ٥٢٦ ـ ٥٢٧.
(٦) الخلاف ٢ : ٢٨٦ / المسألة : ٦٢.
(٧) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : ٦٥.
(٨) عنه في السرائر ١ : ٥٢٧.
(٩) الفقيه ٢ : ١٩٩ / ذيل الحديث ٩٠٧.
(١٠) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٣ / ١٦٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٣ / ٥٣٤ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ، أبواب المواقيت ، ب ١٣ ، ح ١.