وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : سمعته يقول لو أن عبداً أنعم الله عليه نعمة ، أو ابتلاه بليَّة فعافاه من تلك البليّة ، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان ، كان عليه أن يتمّ (١).
والجواب : المنع من بقاء حكم الأصل بعد تواتر النقل عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه وقّت المواقيت المعيّنة (٢). وعن الحديثين بضعف سندهما ؛ فإن عليّ بن أبي حمزة واقفي ، وسماعة أيضاً.
واحتجّ المانعون بأنها عبادة شرعيّة فيتوقّف فعلها على أمر الشارع بها ، وبما رواه ابن مُسْكان في الصحيح : حدّثني ميسر (٣) .. ).
وساق الخبر المتقدّم ، ثمّ قال : ( والتشبيه يقتضي المساواة في الأحكام ، فكما كانت الزيادة محرّمة لا يصحّ نذرها في باب الصلاة ، فكذا في الميقات. وعن زرارة عن الباقر عليهالسلام .. ).
وساق الخبر المتقدّم (٤) ثمّ قال : ( وكما كانت الزيادة مبطلة لا ينعقد نذرها ، فكذلك في صورة الحمل ؛ ولأنه نذر عبادة غير مشروعة ، فكان بدعة ، وكان معصية فلا ينعقد نذره. وهذا عندي أقرب ) (٥) ، انتهى.
أقول : صورة سند الرواية الاولى في ( تهذيب الأحكام ) : أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل عن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام .. الخبر.
ولا شكّ في أنه ضعيف بما قال وبأنه مكاتبة ، والخبر الثاني أيضاً لا شكّ في
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٤ / ١٦٤ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ / ٥٣٦ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٧ ، أبواب المواقيت ، ب ١٣ ، ح ٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٥١ ـ ٦١ / باب : ٦ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٧ ، أبواب المواقيت ، ب ١.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٢ / ١٥٦ ، الإستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٨ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٤ ، أبواب المواقيت ، ب ١٢ ، ح ٦.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ٣٢٢ / ٢ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٣ ، أبواب المواقيت ، ب ١١ ، ح ٦.
(٥) مختلف الشيعة ٤ : ٦٨ ـ ٦٩ / المسألة : ٢٧.