العقيق. أوّله بذلك الشيخ (١) ، وكذلك كلّ من ذكره ، ولم نعلم أحداً قال بظاهره مع صحّته ، بل أطبقوا على تأويله بذلك. فكما صحّ تأويله بذلك صحّ تأويل خبر النذر به ، فإن كان صارف يصرف هذا التأويل وإلّا صحّ فيهما.
وأمّا قوله عليهالسلام في خبر أبي بصير كان عليه أن يتم فيحتمل أنه أراد بقوله : إنه جعل على نفسه أن يحرم بخراسان أي محرم أهل خراسان ، أو أنه أراد بقوله كان عليه أن يتم (٢) أي لا يحرم إلّا من أحد المواقيت ؛ فإنه قد روي كما تقدّم أن من تمام الحجّ والعُمرة أن يحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآله (٣).
فهو إمّا إشارة إلى عدم مشروعيّة هذا النذر ، أو أن من نذر ذلك وجب عليه الإحرام من محرم أهل تلك الناحية ؛ لأنه بعض من الطريق يصحّ نذره فيلزم فيه دون ما زاد. وإن كان هذا ضعيفاً جدّاً. والأوّل أوجه.
وعلى كلّ حال ، فمتى قام الاحتمال بطل الاستدلال. هذا كلّه مضافاً إلى أن هذه الأخبار موافقة لمذهب أبي حنيفة والشافعيّ ، والرشد في خلافهم. فإذن الحقّ عدم مشروعيّة النذر المذكور ، والله العالم بحقيقة أحكامه.
وقيل : يصحّ ، وقد عرفت القائل ودليله ، وضعف القول به.
وقال المقداد في ( التنقيح ) في شرح قول المحقّق : ( ولا يصحّ الإحرام قبل الميقات إلّا لناذر ) (٤) ـ : ( هذا قول الشيخ (٥) والمفيد (٦) وابن حمزة (٧) ، لرواية أبي
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٥ / ١٦٩ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٩ ، أبواب المواقيت ، ب ١ ، ح ٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٤ / ١٦٤ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٧ ، أبواب المواقيت ، ب ١٣ ، ح ٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٤ / ١٦٦ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، أبواب المواقيت ، ب ١٦ ، ح ١.
(٤) المختصر النافع : ١٥٠.
(٥) النهاية : ٢٠٩ ، المبسوط : ٣١١.
(٦) المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ٣٩٤.
(٧) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٥٩.