يقتضي وجود ما يجب ستره بمقتضى الإضافة ، وأكثر ما يستفاد من الأخبار وجوب لبس ثوبين غير مخيطين من جنس ما تصحّ الصلاة فيه (١) ، ولأنا لا نعلم قائلاً بوجوب استدامة هيئة في لبس الرداء ، ولا قائلاً بوجوب دوام لبسه وعدم جواز نزعه.
وقال في ( المدارك ) في شرح قول المحقّق : ( ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة ) (٢) ـ : ( مقتضى العبارة عدم جواز الإحرام في الحرير للرجل وجلد غير المأكول وما يحكي العورة ، والثوب المتنجّس نجاسة لا يعفى عنها في الصلاة.
أمّا المنع من الإحرام في الحرير وجلد غير المأكول ، فيدلّ عليه مضافاً إلى العمومات المانعة من لبس الحرير مفهوم قوله عليهالسلام في صحيحة حَرِيز كلّ ثوب يصلّي فيه ، فلا بأس أن يحرم فيه (٣).
بل يحتمل قويّاً عدم الاجتزاء بجلد المأكول أيضاً ؛ لعدم صدق اسم الثوب عليه عرفاً.
وأمّا الحاكي ، فإطلاق عبارات الأصحاب تقتضي عدم جواز الإحرام فيه مطلقاً ، من غير فرق بين الإزار والرداء ، وجزم في ( الدروس ) (٤) بالمنع من الإزار الحاكي ، وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط. ولا يبعد عدم اعتباره فيه ؛ للأصل ، وجواز الصلاة فيه على هذا الوجه ) (٥) ، انتهى.
وقال السيّد عليّ في شرح قول المحقّق في ( النافع ) (٦) : ( الثالث : لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان ، والمعتبر ما تصحّ الصلاة فيه للرجل ) (٧) ـ : ( في المشهور بين الأصحاب ، حتّى إن ظاهر جماعة أنه إجماع. فإن تمّ ، وإلّا فلا دليل على هذه الكلّيّة. نعم ، لا شبهة في حرمة المغصوب والميتة مطلقاً والحرير للرجل ، ولا بأس بإلحاق النجس.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٧٣ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٣٥.
(٢) شرائع الإسلام ١ : ٢٢١.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٦ ، تهذيب الأحكام ٥ : ٦٦ / ٢١٢ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٩ ، أبواب الإحرام ، ب ٢٧ ، ح ١.
(٤) الدروس ١ : ٣٤٤.
(٥) مدارك الأحكام ٧ : ٢٧٤.
(٦) المختصر النافع : ١٥٣.
(٧) في المخطوط بعد نهاية قول المحقّق : ( قال السيّد ).