بدليل ما سمعت ، وعلى ما تلبسه المرأة من الحرير للزينة ، فإن كلّ ما يفيدها زينة فإنه محرّم عليها.
وما دلّ على الجواز يحمل على هذا على ما لا يفيدها زينة. ولكن النساء [ يختلفن (١) ] بحسب [ حالهن (٢) ] فيما [ يفيدهن (٣) ] زينة ، فربّما كانت امرأة يفيدها أسمال الحرير زينة ، وربّما كان سائر الحرير لا يفيد اخرى زينة. وقد حقّقنا ذلك في حكم المعتدّة في ( جامع الشتات ).
وممّن اختار المنع شيخنا الشيخ حسين في ( شرح المفاتيح ) قال رحمهالله في الاستدلال على ذلك : ( لما ثبت لدي من منع الصلاة فيه لهن ، ولكثرة الأخبار به ، ومطابقة الأخبار المجوّزة للعامّة ، فتحمل على التقيّة ). وساق الأخبار التي ظاهرها المنع.
والجواب : منع عدم صحّة صلاتها فيه ؛ لشذوذ القائل به وضعف دليله ، وتحقيقه في غير هذا المقام.
وممّا يدلّ على صحّة صلاتها فيه ما استدلّ به هو عليهالسلام في هذا المقام على المنع من إحرامها فيه ، من موثّقة إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة؟ قال لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها (٤) ، فإنه نصّ في جواز صلاتها فيه. وكلّ ما صحّ صلاتها فيه صحّ إحرامها فيه. ونمنع دلالته على منعها من الإحرام فيه ، فإن ( لا يصلح ) أعمّ من التحريم في كثير من الموارد.
وبعد الأخبار الجامعة بين المرخّصة والمانعة ، لا معنى للطرح والحمل على التقيّة.
__________________
(١) في المخطوط : ( يختلفون ).
(٢) في المخطوط : ( حالهم ).
(٣) في المخطوط : ( يفيدهم ).
(٤) الكافي ٤ : ٣٤٦ / ٨ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ، أبواب الإحرام ، ب ٣٤ ، ح ١٠.