وحمل الشيخ في ( تهذيب الأحكام ) (١) والحرّ في وسائله الأخبار المرخّصة على ما إذا كان الحرير ممزوجاً. وهو ضعيف ؛ لعدم الدليل عليه.
والمرأة تلبس من الثياب ما شاءت ، وتلبس السراويل بدلالة الخبر المتقدّم ، وموثّقة الحلبيّ الناصّة على جواز لبسها السراويل ، وهي معلّلة إرادة الستر (٢). وربّما قيل بمنعها من المخيط ، وهو شاذّ لا دليل عليه.
ولا يجوز الإحرام فيما لا تصحّ الصلاة فيه من مغصوب ، أو نجس بنجاسة لا يعفى عنها في الصلاة ، وجلد غير المأكول والميتة مطلقاً ، وشعر غير المأكول وصوفه ووبره وإن جاز استصحاب ذلك ؛ للاستصحاب والأصل وعدم المانع. ولا نعلم فيه مخالفاً. وكذا استصحاب الحرير المحض للرجل والمرأة ، إذا لم يكن شيء منه ملبوساً.
ولبس ثوبي الإحرام واجب ؛ للتأسّي بالمعصوم عليهالسلام ، وقوله خذوا عنّي مناسككم (٣) ، ولفعله له في مقام البيان مع كونه عبادة ، فالأصل أن يكون للوجوب. ولخصوص صحيحة معاوية بن عمّار اغتسل والبس ثوبك (٤) ، والأمر للوجوب. ولوجوب ستر العورة بالنسبة إلى الإزار. وليس لبسه شرطاً في صحّة الإحرام ولا جزءاً منه على الأشهر الأظهر ؛ لعدم ظهور ما يدلّ على ذلك من نصّ أو إجماع. والأصل عدم الجزئيّة والشرطيّة.
وممّا يشهد لذلك الأخبار المعلّقة تحريم ما يحرم على المحرم على النيّة والتلبيات الأربع من غير تعرّض لذكر لبسهما في ذلك. وممّا يستأنس له به أيضاً عدم ضرر نزعهما بعد الإحرام في الإحرام. ولو كان جزءاً أو شرطاً لضرّ في تحقّق
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٧٥ / ذيل الحديث ٢٤٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٧٦ / ٢٥٢ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٩٩ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٥٠ ، ح ٢.
(٣) مسند أحمد بن حنبل ٣ : ٣١٨ ، وفيه : « خذوا مناسككم ».
(٤) الكافي ٤ : ٣٢٦ / ١ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٢٣ ، أبواب الإحرام ، ب ٦ ، ح ٤ ، وفيهما : « والبس ثوبيك ».