حقيقة الإحرام ؛ لأنه منافٍ للجزئيّة ؛ إذ لا يمكن بقاء الشيء مع فقد جزئه ، ولا يمكن انفكاك المشروط عن شرطه ، فليس لبسهما بشرط في وجود حقيقة الإحرام ولا جزءاً منها ، وإلّا لما زايلها ولما تحقّقت مع فقده.
نعم ، لو أحرم في المخيط أو عرياناً أثم وصحّ إحرامه.
وممّا ينبّه عليه حمل المتأخّرين كلام الشيخ في ( النهاية ) (١) الذي ظاهره وجوب الإحرام من المسلخ ، وكلامه في بعض كتبه من جواز تأخير الإحرام للمريض عن الوقت ، على جواز تأخير نزع المخيط ، ولبس ثوبي الإحرام بدون النيّة والتلبية ، وحكمهم بأن من فعل ذلك فهو محرم وإن أخّر نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام.
ومن الأدلّة على عدم جزئيّة لبس الثوبين وعدم شرطيّته صحيحة معاوية بن عمّار وغير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال ينزعه ولا يشقّه (٢) الخبر.
وصحيحة عبد الصمد بن بشير في الرجل الذي جاء يلبّي حتّى دخل المسجد وعليه قميصه ، فأفتاه أتباع أبي حنيفة بأن يشقّ قميصه ويخرجه من رجليه وعليه بدنة والحجّ من قابل.
إلى أن قال : فقال له أبو عبد الله عليهالسلام متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيّت ، أم قبل؟. قال : قبل أن أُلبّي. قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل (٣) الخبر.
والمعتبر فيهما : ما صدق عليه اسم الرداء والإزار عرفاً. وما لم يستر المنكبين ، وما سامت الصدر من القفا لا يقين في صدق اسم الرداء عليه عرفاً. وما لم يستر ما بين السرّة والركبة مع المقدّمتين لا يقين في صدق الإزار عليه عرفاً ، فلا يجزي
__________________
(١) النهاية : ٢١٠ ، المبسوط ١ : ٣١٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٧٢ / ٢٣٨ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٨٨ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٤٥ ، ح ٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٧٢ / ٢٣٩ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٨٨ ـ ٤٨٩ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٤٥ ، ح ٣.