منهما ما نقص عن ذلك.
والوضعيّات التي لم يتبيّن فيها حدّ معيّن من الشارع قد حكم فيها العرف ؛ لعدم جواز التكليف بما لا يطاق ، ولا تكليف إلّا بعد البيان.
وهل يجوز الاتّزار والارتداء بقطعة واحدة؟ وجهان : من عدم صدق الثوبين عرفاً ، ومن صحّة الصلاة فيما هو على تلك الحال. والجواز أظهر ، وتركه أحوط وأوْلى ، إلّا مع الضرورة لما هو كذلك مع عدم التمكّن من فصلهما ، كأن يكون معاراً ويمنع المالك من فصلهما.
ولا يشترط ملك عين ثوبي الإحرام ، بل يكفي ملك المنفعة ، ولو بالإباحة أو الإجارة أو الوصيّة أو الوقف وشبه ذلك ؛ للأصل السالم من المعارض. على أنا لا نعلم فيه خلافاً من الفرقة ، بل عمل سائر المسلمين في سائر الأعصار عليه ، فهو إجماع.
ويجوز عقد الإزار لا بخياطة قطعاً ؛ للأصل بلا معارض ، ودلالة بعض الأخبار عليه (١). ولا يجوز بخياطة يصدق عليه معها أنه مخيط عرفاً قطعاً. وهل يجوز بخياطة لا يصدق عليه بها أنه مخيط عرفاً؟ وجهان : من الأصل مع خروجه عن اسم المخيط عرفاً مع عدم الناقل عن الأصل من نصّ أو إجماع ، ومن صدق المخيط عليه في الجملة. والأظهر الأوّل ، وإن كان الأحوط اجتنابه. وأمّا الرداء فحكمه كذلك ؛ للأصل بلا معارض ، إلّا إن الأحوط ترك عقده على كلّ حال.
وذهب جماعة إلى تحريم عقد [ إزاره (٢) ] ؛ استناداً إلى موثّقة سعيد الأعرج : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يعقد [ إزاره (٣) ] في عنقه؟ قال عليهالسلام لا (٤).
وليس فيه مع ضعف سنده دلالة على المنع من عقده بغير الأزرار. ولعلّه أراد
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٧ / ٣ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٥٠٢ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٥٣ ، ح ٢.
(٢) في المخطوط : ( موزره ).
(٣) من المصدر ، وفي المخطوط : ( أزراره ).
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٣ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٥٠٢ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٥٣ ، ح ١.