أزرار الطيلسان ، فإنه ورد النهي عن زرّ أزراره (١) ، أو الثوب المخيط (٢) عند الاضطرار إلى لبسه.
وعلى كلّ حال ، فليس للرداء فيه ذكر بخصوصه. ولو أُريد ما لو كان للرداء أزرار شمل الإزار ، وهم لم يذكروه. والمراد : النهي عن اتّخاذ الأزرار وزرّها في كلّ ثوب يلبسه المحرم اختياراً أو اضطراراً ، كما يرشد له قول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمّار لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوباً تزرّه ، ولا تدرعه (٣) الخبر.
وقوله عليهالسلام في صحيحه أيضاً لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت محرم إلّا أنْ تنكسه ، ولا ثوباً تدرعه (٤) الخبر.
وعلى كلّ حال ، لا دليل على المنع من عقد الرداء بغير [ الأزرار (٥) ] ولو بخياطة لا يعدّ بها مخيطاً عرفاً ، كالنفذتين والثلاث ، كما تدلّ عليه أخبار الطيلسان ، وستأتي إن شاء الله تعالى.
وفي ( الكافي ) عن القدّاح عن جعفر عليهالسلام إنّ عليّاً عليهالسلام كان لا يرى بأساً بعقد الثوب إذا قصر ، ثمّ يصلّي فيه وإن كان محرماً (٦).
نعم ، دلّت هذه الأخبار على تحريم زرّ الرجل المحرم ثوبَه الاختياريّ والاضطراريّ. أمّا المرأة ، فيجوز لها زرّ ثوبها مطلقاً ؛ للأصل واستصحاب حالها قبل الإحرام ، ولخصوص صحيح يعقوب بن شعيب : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة تلبس القميص وتزرّه عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج؟ قال نعم ، لا بأس به (٧) الخبر.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٧٤ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٣٦.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٧٣ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٣٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٦٩ / ٢٢٧ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٧٣ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٣٥ ، ح ٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٨ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٧٣ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٣٥ ، ح ١.
(٥) في المخطوط : ( الإزار ).
(٦) الكافي ٤ : ٣٤٧ / ٣ ، وسائل الشيعة ٢ : ٥٠٢ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٣٥ ، ح ٢.
(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ٧٤ / ٢٤٦ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٦٦ ، أبواب الإحرام ، ب ٣٣ ، ح ١.