وفي ( شرح المفاتيح ) للشيخ حسين : ( لا يجوز عقد الرداء ويجوز عقد الإزار. ويدلّ على الأوّل موثّقة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام : سألته عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال لا (١). وظاهر النهي التحريم ، والمراد : الرداء ؛ لأنه الذي يعقد في العنق للمحرم.
وفي صحيح علي بن جعفر ، وخبره كما في ( المسائل ) (٢) و ( قرب الإسناد ) (٣) عن أخيه موسى عليهالسلام قال المحرم لا يصلح له أنْ يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده ) ، انتهى.
قلت : خبر الأعرج في ( الفقيه ) في نسخ ثلاث : ( أزراره ) وهو في هذا الكتاب ، وفي ثلاث نسخ من ( المدارك ) ( إزاره ) (٤) ، وإطلاق الإزار على الرداء بعيد. وعلى تقديره لا يعارض الأصل ؛ لضعفه ومعارضته بما جاء في خبر القدّاح ، وتخصيصه بالرداء ضعيف جدّاً يأباه إطلاقه. وخبر علي بن جعفر لا يدلّ على أكثر من الكراهيّة ، بل في قوله عليهالسلام لا يصلح إشعار بها ، فتأمّل.
ويجوز شدّ الإزار بالهميان ولو كان مخيطاً ؛ لأنه لا يعدّ لباساً ؛ لا شرعاً ولا عرفاً ، وللأصل ، ولاستصحاب حاله قبل الإحرام ، ولصحيحة يعقوب بن شعيب : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يصرّ الدراهم في ثوبه؟ قال نعم ، ويلبس المنطقة والهميان (٥).
ولا فرق بين كونه مشدوداً أو لا ؛ لإطلاق هذه الصحيحة ، وللأصل. وإطلاق هذه الصحيحة جواز لبسه المنطقة.
والظاهر أنه مقيّد بما إذا كان فيها نفقته ، كما يدلّ عليه الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي بصير : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يشدّ على بطنه العمامة؟ قال لا.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٣ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٥٠٢ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٥٣ ، ح ١.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ٢٧٣ / ٦٧٨ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٥٠٣ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٥٣ ، ح ٥.
(٣) قرب الإسناد : ٢٤١ / ٩٥٣ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٥٠٣ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٥٣ ، ح ٥.
(٤) مدارك الأحكام ٧ : ٣٣٠.
(٥) الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٣ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٩١ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٤٧ ، ح ١.