التسليم فيها مع ضيق الحال والاضطرار ـ [ راجع ] إلى مراعاة التخفيف بترك بعض الواجبات التي يسوغ تركها للضرورة كالسورة ، فضلاً عن المندوبات.
قال رحمهالله : ( ولنا أيضاً ما تضمّنه الحديث [ السادس (١) ] والسابع والثامن والتاسع ، فإن الخبر فيها بمعنى الأمر ، ودلالة الثامن أبلغ ، فإن أمرَهُم بالتسليم في ذلك الوقت يعني : وقت الحرب ومناجزة العدو المناسب للتخفيف ظاهرٌ في المراد ).
إلى أن قال : ( وفي الحديث الخامس والعشرين يعني موثّقة أبي بصير : السابقة (٢) دلالة على الجزئيّة ، فإن قالوا بها لزم نقض الحديث العاشر ، كما قلناه في الثالث ). يعني بالعاشر الخبر الدالّ على صحّة صلاة من أحدث قبل التسليم (٣) ، فإن الجزئيّة تنافي الصحّة حينئذٍ.
ثمّ قال رحمهالله : ( ولنا أيضاً ما رواه الشيخ : وابن بابويه : والمرتضى : عن أمير المؤمنين عليهالسلام : أنه قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم (٤) ، وقد وقع التسليم خبراً عن التحليل ، والخبر ؛ إمّا مساوٍ للمبتدإ ، أو أعمّ منه ، فلو حصل التحليل بغير التسليم للزم الإخبار بالأخصّ عن الأعمّ ، على أن المصدر المضاف يفيد العموم ، فيستفاد من الخبر أن كلّ محلّلٍ تسليمٌ.
وأُورِدَ عليه أنه خبر مرسل فلا يجوز التعويل عليه في إثبات الأحكام الشرعيّة.
وذبّ عنه العلّامة : في ( المنتهى ) (٥) بأن الأُمّة تلقّته بالقبول ونقله الخاصّ والعامّ ، وما هو بهذه المثابة من الشهرة قد تحذف رواته اعتماداً على شهرته ، وهؤلاء
__________________
(١) من المصدر ، وفي المخطوط : ( الثالث ).
(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٧ ، الإستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠٢ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤١٦ ، أبواب التسليم ، ب ١ ، ح ٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٦ ، الإستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠١ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢٤ ، أبواب التسليم ، ب ٣ ، ح ٢.
(٤) الخلاف ١ : ٣٧٧ / المسألة : ١٣٤ ، الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٨ ، الناصريّات : ٢١١ / المسألة : ٨٢.
(٥) منتهى المطلب ١ : ٢٩٥.