بمجرّد تعمّد ترك الركن وحلّ ما حرّمه الإحرام بمعصيته لا دليل عليه ، ولا نعلم قائلاً به ؛ فاحتماله وهم بحت.
وإن كان تحقّق ترك طوافها نسياناً ، فإن ذكر في وقت يسع الإتيان به وبما بعده من أفعال العُمرة ، مع إدراك أقلّ المجزي من اختياريّ عرفة ، وجب الإتيان به وبما بعده من واجبات عمرته لترتّب صحّتها حينئذٍ عليه ، ولأنها الكيفيّة المتلقّاة ، ولما يحصل به من يقين البراءة ، ولأن فيه الحائطة وتمّ نُسُكه وحجّه.
وإن لم يسع الوقت إلّا الإتيان به خاصّة دون باقي واجباتها ، احتمل الاجتزاء به قضاءً ، وصحّت عمرته وحجّه ؛ لإطلاق الأكثر أن من نسي الطواف قضاه ولو بعد المناسك.
وظاهر ( المدارك ) (١) أنه إجماع.
ولعلّ مراد المعبّر بذلك من بعديّة المناسك (٢) : مناسك العُمرة في مثل هذه الصورة للعمرة المتمتّع بها.
وله أيضاً ظاهر صحيحة عليّ بن جعفر (٣) ؛ وستأتي إن شاء الله تعالى وتقدّس ، من غير تعرّض لذكر الإتيان بما بعده من الواجبات.
ولعذره حينئذٍ بالنسيان القهريّ ، فيدخل في رفع عن أُمّتي النسيان (٤).
واحتمل وجوب العدول حينئذٍ إلى حجّ الإفراد ؛ لعدم التمكّن حينئذٍ من عمرة التمتّع على الوجه المتلقّى من ترتّب صحّة ما بعده عليه ، مع حضوره ومباشرته له ، فقد فاتت ولم يتمكّن من أداء أفعالها لا باختياره لعذرة بالنسيان القهريّ فيدخل في رفع عن أُمّتي النسيان ، فلا يصحّ حجّ التمتّع إلّا بعمرته ، فوجب العدول حينئذٍ إلى حجّ الإفراد. والمسألة محلّ إشكال وإن كان الثاني لا يخلو من قوّة.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٨ : ١٧٥.
(٢) أي قوله : ( قضاه ولو بعد المناسك )
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٨ / ٤٢١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ، أبواب الطواف ، ب ٥٨ ، ح ١.
(٤) عوالي اللآلي ١ : ٢٣٢ / ١٣١.