معنى الركن في باب الحجّ ، وأنه ما يبطل النُّسُك بتركه عمداً لا سهواً ، وأن من تركه ناسياً وجب العود لفعله مع المُكْنة ، والاستنابة مع التعذّر والمشقّة ، وبيان المشقّة ، وأن كلّ طواف واجب ركن إلّا طواف النساء ، والفرق بين الركن وغيره من الواجبات.
وكتب على العبارة الثانية (١) وجه التردّد في وجوب الكفّارة على من نسي طواف الزيارة حتّى رجع وجامع. وظاهره صحّة العُمرة والحجّ إذا نسي طوافها ولم يذكره إلّا بعد التلبّس بالحجّ.
وصورة عبارة السيّد علي المعاصر في شرح عبارتي المحقّق في ( النافع ) ، مازجاً لعبارته بعبارة المتن هكذا : ( الطواف ركن ، فلو تركه عالماً عامداً بألّا يأتي به في وقته وهو في طواف الحجّ قبل انقضاء ذي الحجّة ، وفي طواف العُمرة قبل أن يضيق الوقت عنها ، وفي طواف العُمرة المجامعة لحجّ الإفراد والقِران قبل خروج السنة ، بناءً على وجوب إيقاعهما فيها ، وفي المجرّدة قبل الخروج من مكّة بنيّة الإعراض عن فعله على إشكال بطل حجّه أو عمرته بلا خلاف ولا إشكال.
ثمّ إن هذا غير طواف النساء ، فإنه ليس بركن يبطلُ بتركه النُّسُك بغير خلاف. وفي كلام جمع الإجماع. ولو كان تركه له ناسياً أتى به مع القدرة وقضاه متى ذكره. ولا يبطل النُّسُك ولو كان الطواف الركن وذكره بعد المناسك وانقضاء الوقت ، بلا خلاف فيه وفي كلّ من الحكم بالصحّة ووجوب القضاء عليه بنفسه مع القدرة إلّا من الشيخ في كتابي الحديث (٢) في الأوّل ، فأبطل الحجّ بنسيان طوافه ، ومثله الحلبيّ (٣) ، وهما نادران ، بل على خلافهما الإجماع في صريح ( الغنية ) (٤) و ( الخلاف ) وظاهر
__________________
(١) وهي قول المحقق رحمهالله : ( ولو نسي طواف الزيارة .. وفي الكفّارة تردّد ). المختصر النافع : ١٦٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٧ ـ ١٢٨ / ذيل الحديثين ٤١٨ ، ٤٢١ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ / ذيل الحديث ٧٨٨.
(٣) الكافي في الفقه : ١٩٥.
(٤) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيَّة ) ٨ : ٤٠١.