ممتثلاً ، والأصل يقين شغل ذمّته فيستصحب ، ولا دليل على خلوّ عهدته حينئذٍ فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١) ، ولا تنقض اليقين بالشك (٢). وهذا أيضاً أحوط.
وعليك بالحائطة لدينك (٣).
والأخير أرجح الوجهين وإن كان الأوّل لا يخلو من قوّة.
وإن قلنا بعدم وجوبها مع الحجّ في عام واحد ، أو كانت غير الواجبة مع الحجّ ، فتحقّق ترك طوافها المبطل لها مشكل ، فإنا لو حكمنا ببطلانها في حال ؛ فإمّا أن نحكم بإحلاله من إحرامه وحلّ ما حرّمه الإحرام بمجرّد عصيان الناسك بتعمّد ترك الركن ، وهذا باطل قطعاً ؛ لعدم القائل ، ولأن المحلّلات من الإحرام أفعال مخصوصة محصورة ليس هذا منها ، ولعدم الدليل على ذلك شرعاً وعقلاً ، ولأصالة بقائه على إحرامه بعد يقين تلبّسه به ، فيستصحب تحريم محرّمات الإحرام عليه ، ولشغل ذمّته اليقينيّ بما أوجبه الإحرام من الأفعال.
وإمّا أن نحكم ببقائه على إحرامه حينئذٍ وتحريم ما حرّمه الإحرام ، وقد بطل نُسُكه وفاته الإتيان بأفعاله. ومن فاته النُّسُك الذي أحرم به ، وفات صحّة العدول إلى نُسُك آخر غير العُمرة المفردة ، إنما يتحلّل بالعمرة المفردة.
فهذا ؛ إمّا أن يحرم بعمرة اخرى وهو لا يصحّ ؛ لأنه لم يتحلّل من الإحرام الأوّل ، فيلزم إدخال نُسُك على نُسُك وهو لا يصحّ ، ولا ينعقد الثاني إجماعاً.
وإمّا أن يأتي بأفعال العُمرة التي ترك ركنها عمداً ، فلا يتحقّق حينئذٍ ترك ركن منها ولا بطلانها ؛ لأنه أتى بجميع أفعالها في وقتها ؛ إذ لا وقت لها معيّن تفوت بفواته.
قال المحقّق الشيخ عليّ في ( شرح القواعد ) بعد قول العلّامة : ( من ترك الطواف
__________________
(١) إشارة إلى ما ورد في وسائل الشيعة ٢٧ : ١٧٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٦٣.
(٢) إشارة إلى ما ورد في تهذيب الأحكام ١ : ٨ / ١١ ، وسائل الشيعة ١ : ٢٤٥ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ، ح ١.
(٣) إشارة إلى ما ورد في وسائل الشيعة ٢٧ : ١٧٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٦٥ ، وفيه : « وتأخذ بالحائطة لدينك ».