عمداً بطل حجّه ) (١) ـ : ( ممّا يشكل تحقّق ما يتحقّق الترك به ، فإنه لو سعى قبل الطواف لم يعتدّ به ، ولو قصّر لزمته الكفّارة إن كان معتمراً ، وإن أحرم بنُسُك آخر بطل فعله. ويمكن أن يحكّم في ذلك العرف.
وإذا شرع في نُسُك آخر عازماً على ترك الطواف بحيث يصدق الترك عرفاً ، حكم ببطلان الحجّ ، أو يراد به خروجه من مكّة بنيّة عدم فعله. ولم أظفر في هذا الباب بشيء.
وفي رواية عليّ بن أبي حمزة إن من جهل أن يطوف حتّى رجع إلى أهله ، عليه إعادة الحجّ وعليه بدنة (٢).
ولا دلالة فيها على اعتبار الرجوع إلى الأهل في تحقّق الترك ؛ لأن ذلك وقع حكاية حال التارك.
ويمكن أن يقال : إن كان الطواف لعمرة التمتّع تحقّق الترك إذا تركه بعد ضيق الوقت ، إلّا عن باقي المناسك من الإحرام للحجّ ، والوقوفين وغيرهما أقلّ الواجب. وإن كان للحجّ فعند خروج ذي الحجّة ، وإن كان لعمرة الإفراد فعند الخروج من مكّة ، أو يحكّم في هذا الأخير العُرف ، أو يقال في هذا الأخير ما دام لم يتضيّق عليه نُسُك آخر لا يتحقّق الترك.
بل يقال : لا يتحقّق معنى الترك المقتضي للبطلان فيها ؛ لأن العُمرة المفردة هي المحلّلة من الإحرام عند بطلان نُسُك آخر لا غيرها ، فلو بطلت لاحتيج في التحلّل من إحرامها إلى أفعال العُمرة ، وهو ظاهر البطلان ) (٣) ، انتهى.
وبمثل ذلك قال في حاشية ( الإرشاد ) ، وحاشية ( الشرائع ) ، وتبعه في هذا التحقيق شهيد ( المسالك ) (٤).
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٤٢٨.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٦ / ١٢٤٠ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٧ / ٤١٩.
(٣) جامع المقاصد ٣ : ٢٠١.
(٤) مسالك الأفهام ٢ : ٣٤٨.