ومعنى قوله في رواية ابن أبي حمزة أنه ( لا دلالة فيها على اعتبار الرجوع إلى الأهل في تحقّق الترك ) : أنه لا دلالة فيها على أنه لا يتحقّق الترك إلّا بالوصول إلى الأهل ؛ لأنها حكاية حال ، والترك إذا فرض إمكان تحقّقه لا ينحصر في ذلك ؛ لأن الرواية صريحة في أن الرجوع إلى الأهل يتحقّق به البطلان ، للأمر فيها بإعادة الحجّ ؛ لأنها لا تدلّ على أن البطلان إنما تحقّق بالوصول إلى الأهل.
ويدلّ على أن المفردة هي المحلّلة من الإحرام عند بطلان نُسُك آخر [ لا ] غيرها أن غيرها إمّا حجّ وإمّا عمرة تمتّع. والنصّ والإجماع على أن من فاته الحجّ بعد التلبّس بإحرامه يتحلّل بعمرة مفردة. وبفوات العُمرة المتمتّع بها وبطلانها بحيث لا يمكن تداركها يفوت حجّ التمتّع ؛ فإن كان في حال يسوغ له العدول منها إلى حجّ الإفراد والإتيان به وجب ، وإلّا صدق فوت العُمرة والحجّ ؛ فيجب حينئذٍ التحلّل بعمرة مفردة.
هذا ، وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحجّ أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ قدم ، وقد فاته الحجّ ، فليجعلها عمرة وعليه الحجّ من قابل (١).
وهو صريح في أن من قدم متلبّساً بالعمرة المتمتّع بها ، فما أدرك أن يأتي بأفعالها ويتحلّل ويحرم بالحجّ ، ويدرك المجزي من اختياريّ عرفة ، ولا العدول إلى حجّ الإفراد ، بحيث يدرك المجزي من اختياريّ عرفة ، بل فاته الحجّ بنوعيه ، يتحلّل بعمرة مفردة.
وظاهر صحيحه الآخر يشمل المتمتّع بها أيضاً : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل خرج حاجّاً ففاته الحجّ ولم يكن طاف قال يقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحجّ من قابل ، يحرم من
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٨٤ / ١٣٩٤ ، تهذيب الأحكام ٥ : ٢٩٤ / ٩٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٥ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٤٩ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، ب ٢٧ ، ح ١.