والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته (١) الخبر.
والأخبار بإرادة التلفّظ بالتسليم عليه كثيرة ، مثل ما تكرّر في الأخبار من قول الصحابة : ( عرفنا التسليم عليك ، فكيف الصلاة عليك؟ ) (٢). ممّا دلّ على أنهم إنما فهموا منها التسليم عليه باللفظ.
هذا ، والحقّ أن ظاهر سياق الآية إنما يدلّ على التسليم عليه ؛ لأنه مقتضى العطف ، لكن لقائلٍ أن يقول : إن التسليم في الصلاة داخل في ظاهر السياق ، بدليل النصّ (٣) والفتوى (٤) ، بأن المصلّي يقصد بسلامه محمّداً : وآله صلّى الله عليه وعليهم ولا ينافيه جواز قصد غيرهم معهم كالملائكة أو الأنبياء أو الجماعة أو الملكين. وبهذهِ الملاحظة يتمّ هذا الاستدلال.
وأمّا احتمال وجوبه في حياته ولو مرّة فكما ترى ؛ لعدم الدليل عليه ، ولأنه ربّما أفضى إلى النسخ بعد موته ، والله العالم.
وأورد الشيخ بهاء الدين : على هذا الدليل ما صورته قال بعد أن ذكره : ( فإن قلت : حدّ الأوسط في هذا القياس إن كان لفظ ( واجباً ) ليكون ضرباً ثالثاً من الشكل الثاني ، لم يستقم ؛ لأن النتيجة فيه موجبة ، وهذا لا يكون في شيء من ضروب الشكل الثاني.
وإن كان ( شيء من التسليم ) ليكون ضرباً خامساً من الشكل الثالث ، فكذلك أيضاً ؛ لأن نتيجة هذا الضرب سالبة جزئيّة ، على أن الباقي من هذا القياس بعد إسقاط الحدّ الأوسط ليس هو الأوسط ، بل هو عنه بمراحل.
وبالجملة ، فهو قياس مختلّ ؛ إذ ليس على وتيرة شيء من الإشكال الأربعة ).
__________________
(١) ما ورد في ثواب الأعمال عن الكاظم عليهالسلام يختلف عمّا في المتن. نعم ، ورد بهذا النصّ عن أبي عبد الله عليهالسلام في معاني الأخبار. راجع : ثواب الأعمال : ١٨٧ ـ ١٨٨ / ١ ، معاني الأخبار : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ / ١.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٣٦.
(٣) وسائل الشيعة ٦ : ٤٢١ ، أبواب التسليم ، ب ٢ ، ح ٨ ، ٩.
(٤) المبسوط ١ : ١١٦.