الإجماع ومخالفته ، أو مخالفة أمر الكتاب بلا دليل.
وقد أجاب العلّامة : في ( المختلف ) عن هذا الدليل بمنع كون الأمر في الآية للوجوب ، وعلى فرض تسليمه نمنع اقتضاءه التكرار ، فيكفي المرّة ، وعلى فرض تسليم اقتضائه التكرار نمنع اقتضاءه وجوب ما يدّعونه من تسليم الصلاة ؛ لأن المأمور به هو التسليم على النبيّ صلىاللهعليهوآله : ، وهو غير تسليم الصلاة ، فما تدلّ عليه الآية لا يقولون به ، وما يقولون به لا تدلّ عليه الآية (١). هذا حاصل كلامه.
قال البهائي : ( وناقشه بعضهم : بأن كون الأمر للوجوب ممّا ثبت في الأُصول. وقد شيّد طاب ثراه أركانه في كتبه الأُصوليّة ، وبأنه متى ثبت وجوب التسليم في الصلاة مرّة ثبت التكرار ؛ إذ لا قائل بالفصل. وبأن الأمر في الآية مطلق ، وعطف المطلق على المقيّد لا يوجب تقييده ) (٢) ، انتهى.
قلت : الذي يظهر من سياق الآية والأخبار الواردة في تفاسيرها أن المراد منها هو التسليم على النبيّ صلىاللهعليهوآله : وله في جميع ما جاء به عن الله أمراً ونهياً ، فثبت به وجوب التسليم عليه ، ولا شيء من التسليم عليه بواجب في غير الصلاة ، فيجب أن يُعنى وآله بـ : « السلام عليكم » للإجماع على عدم وجوب السلام عليك أيّها النبيّ.
وبهذا يتمّ الغرض من الاستدلال. على أن فيما ذكرناه من الأدلّة القاطعة المتنوّعة كفاية لمرتاد الحقّ.
وأجابوا عن الخبر القائل تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم (٣) :
أوّلاً : بأنه مرسل ، والشهرة لا تجبره ، وروايةُ الثلاثة الذين هم العمدة لها بالنسبة إليه صلىاللهعليهوآله على طريقة الجزم غايتهُ أن يكون مرويّاً لهم بطريق صحيح ، وربّما ظنّوا رواته عدولاً ولم يطّلعوا على جرح مَنْ هو مجروح منهم ، فلا يلزم كذبهم ، ولا
__________________
(١) مختلف الشيعة ٢ : ١٩٥ / المسألة : ١٠٩.
(٢) الحبل المتين ( ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : ٢٥٧ ( حجريّ ).
(٣) الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٨ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤١٧ ، أبواب التسليم ، ب ١ ، ح ٨.