بسبب ما يحرم بالنسب بسببه ، وتحت حكم الرضاع لحمة كلحمة النسب.
ثمّ قال حرسه الله ـ : ( والتمسّك بالإجماع لو ادّعي هنا لا يفيد من جانب منْ لا يرى العمل به ).
أقول : الإجماع المتحقّق بتحريم نكاح زوجة الولد الرضاعي وولد الولد الصلبي لا يكاد أحد من المسلمين يستطيع ردّه والعمل بخلافه ، فهو فيهما من الإجماع الذي قال فيه عليهالسلام إنّ المجمع عليه لا ريب فيه (١) ، وكثيراً ما احتجّ المعصوم به على الخصوم كما يشهد به التتبّع ، ولا يظهر من لا يرى العمل بمثله ، ولو كان مثله لا حجّة فيه لتعطّل كثير من أحكام الشريعة ، ويلزمه أن الشارع أهمل بيانه ، وهو باطل بالضرورة.
ثمّ قال حرسه الله ـ : ( على أن ولد الولد إن كان ولداً للصلب ، فما معنى ذلك؟ وإلّا فالسؤال موجّه معه أيضاً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ).
أقول : إذا صدق على ولد الولد أنه ولد صدق عليه أنه ولد للصلب ؛ إن كان حقيقة فحقيقة ، وإن كان مجازاً فمجازٌ ، وقد أثبتنا في الرسالة المعمولة في أن إطلاق الولد عليه مجاز أو حقيقة أنه مجاز ، فلا ريب في ورود الاستعمال بإطلاق لفظ الولد على الإطلاق والولد للصلب عليه ، لكنّه لا يدلّ على أنه حقيقة ؛ لأنه استعمال مع نصب قرينة على إرادة عموم اللفظ له.
فلو خُلّينا ولفظ هذه الآية (٢) لقلنا : إنها لا تدلّ على تحريم زوجته على جدّه لمثل ما قلناه في الرسالة ، وتعدية حكم تحريم زوجة الولد على أبيه لابنه بالنسبة إلى جدّه إنما جاء بالوراثة من أبيه بالدليل.
ولهذا نظائر كثيرة في أحكام الحجب والميراث والنكاح. ولو كان ولد الصلب يشمل ولد الولد حقيقة لكان كلّ ما ثبت له من أحكام أبيه وخصائصه في الميراث
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٧ ـ ٦٨ / ١٠ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.
(٢) النساء : ٢٣.