ثمّ قال حرسه الله ـ : ( وما الوجه عند المفسّرين (١) في جعل فائدة القيد في الآية إخراج زوجة المتبنّى خاصّة ).
أقول : الوجه في ذلك ، إمّا في الظاهر فهو ما علموه من سبب نزول الآية (٢) ، وأمّا في الحقيقة فما علمت من إجماع الأُمّة على أن المراد من القيد ذلك ، مع عدم ظهور ما ينافيه من نقل أو عقل ، وثبوت وجوب حفظ الشريعة على الحجّة بالدليل عقلاً ونقلاً (٣) وإجماعاً ، ونظير القيد فيها القيد في الربيبة ؛ لعدم اشتراط كونها في الحجر نصّاً (٤) وإجماعاً.
ثمّ قال حرسه الله ـ : ( على أن زوجة الولد الصلبي ليست إحدى السبع أو التسع من المحرّمات النسبيّة حتّى يحرم من حلّ محلّها بالرضاع ، ويندرج تحت يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٥) ).
أقول : قد عرفت الجواب عن هذا ، وتحريم زوجة الولد الصلبي ثابت بالكتاب والسنّة ، والإجماع الضروري أو كالضروري ، والولد الرضاعي كالولد الصلبي ، فيحرم بسببه ما يحرم بسببه. ونظيرها أُخت الزوجة من الرضاع ، فإنها تحرم جمعاً بلا خلاف يظهر. وأُخت الولد الصلبي من الرضاع لأبيه الرضاعي نسباً ورضاعاً ولأُمّه الرضاعيّة نسباً على المشهور ، بل نقل عليه الإجماع جماعة ، ودلّت عليه الأخبار كصحيحة ابن مهزيار (٦) : ، وصحيحة عبد الله بن جعفر (٧) : ، وصحيحة أيّوب بن نوح (٨) ، وغيرها فظهر اندراج زوجة الولد الرضاعي تحت حكم ما يحرم من الرضاع أي
__________________
(١) انظر مثلاً التبيان في تفسير القرآن ٣ : ١٥٨ ـ ١٥٩.
(٢) التبيان في تفسير القرآن ٣ : ١٥٨ ـ ١٥٩.
(٣) الكافي ١ : ١٩٨ ـ ٢٠٤ / ١ ـ ٢ ، بصائر الدرجات : ٣٣١ / ب ١٠.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٤٨ ، تهذيب الأحكام ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٥ ـ ١١٦٦.
(٥) وسائل الشيعة ٢٠ : ٣٧١ ـ ٣٧٣ ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، ب ١.
(٦) الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٣ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ب ١٤ ، ح ١.
(٧) الكافي ٥ : ٤٤٧ / ١٨ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ب ١٦ ، ح ٢.
(٨) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٢١ / ١٣٢٤ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٠٤ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ب ١٦ ، ح ١.