بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله.
مسألة : لو كانت المطلّقة الحرّة الحائل لا تحيض إلّا في أكثر من ثلاثة أشهر مرّة وطلّقت ، وقد بقي من طهرها شهر مثلاً فما عدّتها؟
قلت : قال الفاضل : في ( كشف اللثام ) على قول العلّامة : ( ولو كان حيضها في كلّ ستّة أشهر أو خمسة ) : قال الشارح : أو أربعة. ( اعتدّت بالأشهر ) (١). قال الشارح : ( اتّفاقاً كما في ( الخلاف ) (٢) و ( السرائر ) (٣) ، ولنحو قول الباقر عليهالسلام : في صحيح زرارة وحسنته أمران أيّهما سبق إليها بانت به المطلّقة المسترابة التي تستريب الحيض ، إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها ، وإنْ مرّت بها ثلاث حِيَضٍ ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (٤).
وأمّا نحو قول أحدهما عليهماالسلام في صحيح محمّد بن مسلم : في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة ، أو ستّة أو سبعة أشهر إنّ عدّتها ثلاثة أشهر (٥).
فلعلّه محمول على التحيّض بعد كلّ ثلاثة أشهر.
ولا يشترط في الاعتداد بالأشهر وقوع الطلاق بحيث يتعقّبه ثلاثة أشهر بيض ؛ لإطلاق النصوص من الأخبار والأصحاب ، فلو كانت لا تحيض إلّا بعد ثلاثة وطلّقت حيث بقي إلى حيضها شهر اعتدّت بالأشهر أيضاً وإن رأت الدم بعد شهر ؛
__________________
(١) قواعد الأحكام ٢ : ٦٩ ( حجريّ ).
(٢) الخلاف ٥ : ٥٧ / المسألة : ٥.
(٣) السرائر ٢ : ٧٤٢.
(٤) الخصال ١ : ٤٧ ـ ٤٨ ، باب الاثنين / ٥١ ، الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦٠٩.
(٥) الكافي ٦ : ٩٩ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦٠٨ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١١٩ ـ ١٢٠ / ٤١٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٣ / ١١٥٠ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٣ ـ ١٨٤ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ١. بالمعنى.