لصدق سبق ثلاثة أشهر بيض على ثلاث حِيَضٍ ، فإنه أعمّ من أن يكون بعد الطلاق من غير فصل أو مع الفصل ، فتكون عدّتها ثلاثة أشهر مع الحيض السابق والطهر السابق عليه. ولا بُعْدَ في اختلاف العدّة باختلاف وقت الطلاق طولاً وقصراً ، بل هو واقع في المعتدّة بالأقراء ) (١) ، انتهى.
أقول : ظاهر عبارة الشارح أن الاتّفاق متحقّق على أن مَنْ كانت يعتادها حيضها في أكثر من ثلاثة أشهر مطلقاً فهي تعتدّ بثلاثة أشهر ، كما هو المنقول عن ( الخلاف ) (٢) و ( السرائر ) (٣) ، وبه أفتى جمع مثل العلّامة : في ( القواعد ) (٤) و ( الإرشاد ) (٥) و ( التلخيص ) (٦) و ( التحرير ) (٧) والخراساني : في كفايته (٨) ، وصاحب ( معالم الدين ) والمحقّق : في ( الشرائع ) (٩) و ( النافع ) (١٠) ، وغير واحد. والأمر كذلك.
وظاهر ( المسالك ) أيضاً أنه ظاهر الأصحاب ، حيث قال : ( إن الروايات تقتضي اشتراط سلامة الثلاثة بعد الطلاق من الحيض ، فلو وقع الطلاق في أثناء الطهر بحيث لم يبقَ بعده ثلاثة وإن كان أصله أكثر لا تعتدّ بالأشهر. وعبارات الأصحاب خلاف ذلك من حيث الإطلاق ) (١١) ، انتهى.
وظاهره اتّفاقهم على أن مَنْ كانت عادتها في الحيض لأكثر من ثلاثة أشهر ، فهذه تعتدّ بالشهور على كلّ حال من غير فرق بين أن تطلّق في أوّل طهرها أو وسطه أو آخره. ولا عبرة لها بما يكون من حيض العادة إذا وقع قبل مضي ثلاثة بيض ؛ لأن فرض هذا الاعتداد بالشهور دون الأقراء ، وهذا هو الحقّ ، وهو الذي تطابقت
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ١٣٦ ( حجريّ ).
(٢) الخلاف ٥ : ٥٧ / المسألة : ٥.
(٣) السرائر ٢ : ٧٤٢.
(٤) قواعد الأحكام ٢ : ٦٩ ( حجريّ ).
(٥) إرشاد الأذهان ٢ : ٤٧.
(٦) تلخيص المرام ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣٩ : ٥٠٤.
(٧) تحرير الأحكام ٢ : ٧١ ( حجريّ ).
(٨) كفاية الأحكام : ٢٠٤.
(٩) شرائع الإسلام ٣ : ٢٥.
(١٠) المختصر النافع : ٣١٣.
(١١) مسالك الأفهام ٩ : ٢٥١ ، وفيه : ( عبارة ) بدل : ( عبارات ).