وفي صحيح الحلبي : عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سألته عن قول الله عزوجل ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (١) ، ما الريبة؟ قال ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتدّ ثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض ، فعدّتها ثلاث حِيَضٍ (٢).
وحسنة زرارة : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو أربع سنين ، فقال تعتدّ ثلاثة أشهر ، ثمّ تزوّج إنْ شاءت (٣).
وصحيح أبي بصير : عن أبي عبد الله عليهالسلام : في التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال : فقال مثل قرئها التي كانت تحيض في استقامتها ، ولتعتدّ بثلاثة قروء ، وتتزوّج إنْ شاءت (٤).
وخبر أبي الصباح : قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام : عن التي لا تحيض كلّ ثلاث سنين إلّا مرّة واحدة ، كيف تعتدّ؟ قال تنتظر مثل [ قروئها (٥) ] التي كانت تحيض في استقامتها ، ولتعتدّ ثلاثة قروء (٦) الخبر.
وصحيح الحلبي : عن أبي عبد الله عليهالسلام : مثله (٧).
وخبر الغنوي : عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المرأة التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو
__________________
(١) الطلاق : ٤.
(٢) الكافي ٦ : ١٠٠ / ٨ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١١٨ / ٤٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٥ / ١١٥٧ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٦ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ٧.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦٠٧ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١٢١ / ٤١٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ / ١١٦٢ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٧ ـ ١٨٨ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ١١.
(٤) تهذيب الأحكام ٨ : ١٢١ ١٢٢ / ٤١٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ / ١١٦٢ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٨ ـ ١٨٩ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ١٤.
(٥) من المصدر ، وفي المخطوط : « أقرائها ».
(٦) الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦١٠ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١٢٢ / ٤٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٦ / ١١٥٩ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٩ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ١٥.
(٧) تهذيب الأحكام ٨ : ١٢٢ / ٤٢١ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٦ / ١١٦٠ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٩ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ١٥.