أربع سنين أو خمس سنين قال تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض ، فلتعتدّ (١) الخبر. وغيرها من الأخبار.
وقد دلّت حسنة ابن مسلم : بمنطوقها على أن مَنْ كانت عادتها في الحيض ثلاثة أشهر ، أو في ستّة أو سبعة ، أنها تعتدّ بثلاثة أشهر.
ودلّ موثّق أبي بصير : وحسنة أبي مريم : وخبر أبي الصباح : على أن مَنْ كانت يعتادها الحيض في كلّ ثلاثة أشهر أنها تعتدّ بثلاثة أشهر.
ودلّ الجميع بطريق الأولويّة والفحوى على أن مَنْ كانت عادتها في الحيض أكثر من ثلاثة أشهر ولو يوماً أنها كذلك ، مضافاً إلى أن الإجماع قائم على عدم الفرق بين مَنْ كانت عادتها أكثر من ثلاثة أشهر بيوم أو شهر أو أكثر مطلقاً.
فقد تطابقت هذه النصوص على أن مَنْ كانت عادتها في الحيض أكثر من ثلاثة أشهر أن فرضها الاعتداد بثلاثة أشهر مطلقاً ، ودلّ إطلاقاتها على عدم الفرق في مَنْ كانت كذلك بين أن تطلّق في أوّل طهرها أو أثنائه أو آخره ولو قبل حيضها بلحظة ، فلا عبرة بالحيض الواقع في أثناء عدّتها ، فدلّ ذلك كله على أن مَنْ كانت عادتها في أكثر من ثلاثة أشهر مطلقاً فعدّتها ثلاثة أشهر لا تزيد ولا تنقص ولا تختلف.
وظاهر الفتوى والأخبار من غير اختلاف أن مبدأ عدّة الطلاق من حين انتهاء صيغة إنشاء الطلاق.
بقي الكلام فيما دلّ بظاهره على أن مَنْ كانت عادتها في الحيض تأتيها في كلّ ثلاثة أشهر فعدّتها ثلاثة أشهر. فظاهر العصابة الإطباق على طرح هذا الظاهر ، وحملها على أن مَنْ كانت عادتها في التحيّض بعد كلّ ثلاثة أشهر ، وعلى أن مَنْ كانت عادتها ثلاثة أشهر فنازلاً فإنها تعتدّ بالأقراء.
ويدلّ على هذا من الأخبار خبر عمّار الساباطي : قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام : عن
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ : ١٢٢ / ٤٢٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٦ / ١١٦١ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٩٠ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ١٩.