كما هو الأشهر الأظهر. أو إلى تمام سنة من حين الطلاق ، ثمّ اعتدّت بثلاثة أشهر وإن تخلّلها حيض على الأشهر الأظهر. وقيل : إن تخلّلها حيض فبالأقراء. وهو ضعيف تردّه ظواهر النصوص ، إلّا أن يتمّ لها ثلاثة أقراء في مدّة التربّص ، فتتمّ بها عدّتها ، وهذه هي المسمّاة بالمسترابة بالحمل.
والثانية : قسمان : المستحاضة التي لا تتميّز لها عادة بوجه ، والتي يعتادها الحيض في أكثر من ثلاثة أشهر مرّة. والقسمان فرضهما الاعتداد بالشهور مطلقاً ، ولا عبرة بعروض حيض عادتها في الثلاثة ، ولا ينقلها ذلك إلى الاعتداد بالأقراء ، ولا تزيد في عدّتها عن الثلاثة أشهر ولا لحظة ، كما هو المستفاد من إطلاق النصوص من الأخبار والأصحاب.
والشهيد : رحمهالله لمّا لم يلحظ أن هنا صنفين لكلّ حكم يخصّه وأن التي تنقلب عدّتها من الأشهر إلى الأقراء هي الصنف الأوّل عند عروض دم الحيض لها قبل تمام ثلاثة أشهر بيض دون الصنف الثاني ، فإن فرض مَنْ كانت منه الاعتداد بالشهور مطلقاً ، بل أدخل الصنف الثاني في حكم الأوّل ـ [ أورد (١) ] عليه الإشكال. ولو [ لحظ (٢) ] الفرق بينهما لما بقي في نفسه منه شيء ولا فاه به قلمه.
وقد تبيّن لك بحمد الله الفرق بينهما في النصّ والفتوى ، ولو كانا صنفاً واحداً وحكمهما واحداً لورد الإشكال ولزم الحرج الشديد والعسر الشديد في مَنْ تُطلّق من الصنف الثاني ، ولم يسلم لها من طهرها ثلاثة أشهر بيض قبل وقت حيضها ، خصوصاً إذا كانت عادتها في حول فما زاد. وهذا ينافيه عدل الله ورحمته ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (٣) و ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها ) (٤) والشريعة المحمّديّة سهلة سمحة.
وهذا كلّه يهديك إلى الفرق بين حكمي الصنفين ، وأن مَنْ تنقلب عدّتها من
__________________
(١) في المخطوط : ( ورد ).
(٢) في المخطوط : ( تخط ).
(٣) البقرة : ١٨٥.
(٤) البقرة : ٢٨٦.