القول بذلك عن المحقّق : والعلّامة : في التي لا تحيض إلّا في كلّ خمسة أشهر ، وقال : ( لا وجه للتخصيص بالخمسة أو الستّة ) (١) إلى آخره ، بل نقل عن ( التحرير ) (٢) كما سمعت التصريح بعدم اعتبار ما يعرض لها حينئذٍ من دم العادة في الثلاثة ، بل ظاهره الميل إليه ، حيث ذكر صحيحة محمّد بن مسلم : وقال : ( إنها تؤيّد ما ذكرناه ) (٣).
الخامس : أنه قال في شرح قول المحقّق : في الصنف الثاني : ( ولو كانت لا تحيض إلّا في كلّ ستّة أشهر أو خمسة أشهر اعتدّت بالأشهر ) (٤) ـ : ( هكذا اتّفقت عبارة المصنّف وجماعة من الأصحاب ) (٥). وهو اعتراف منه بقولهم باعتدادها بالأشهر مطلقاً ، وهو منافٍ لظاهر عبارته الاولى المشعرة بعدم القائل به. ثمّ استدلّ على صحّة ذلك برواية زرارة : عن الباقر عليهالسلام : أمران أيّهما سبق (٦) إلى آخره ، وبروايته الأُخرى عن أحدهما عليهماالسلام أيّ الأمرين سبق إليها (٧) إلى آخره.
وقد عرفت أن مورد الخبرين إنما هو الصنف الأوّل وليس فيهما تعرّض للصنف الثاني وهي التي تعتدّ بالشهور على كلّ حال بوجه أصلاً ، وهو لمّا توهّم أنهما صنف واحد وحكمهما واحد استدلّ عليه بهذين الخبرين ، ولم يلتفت إلى أن المحقّق : أفرد كلّ صنف بكلام وحكم ، ولو كانا عنده بحكم واحد لكان في كلامه وكلام أضرابه تكرار لا لفائدة.
السادس : أنه استدلّ على مضمون هذا المتن بخبري زرارة : وفيه ما سمعت ـ وبصحيح محمّد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام في التي تحيض في كلّ ثلاثة
__________________
(١) مسالك الأفهام ٩ : ٢٥٠.
(٢) تحرير الأحكام ٢ : ٧١ ( حجريّ ).
(٣) مسالك الأفهام ٩ : ٢٣٩.
(٤) شرائع الإسلام ٣ : ٢٥.
(٥) مسالك الأفهام ٩ : ٢٥٠.
(٦) الكافي ٦ : ٩٨ / ١ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١١٨ / ٤٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٤ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٥ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ٥.
(٧) الكافي ٦ : ١٠٠ / ٩ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١١٨ / ٤٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٣ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٤ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ٣.