لنا على الأوّل : قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ) (١) الآية. وعلى الثاني : قوله عليهالسلام : أمران متقاربان أيّهما سبق كان الحكم له (٢) ) (٣) ، انتهى.
وقد قال المحقّق : في ( نكت النهاية ) بعد إيراد هذه العبارة ـ : ( إذا صار ذلك عادة لم ترجع إلى العادة الاولى وهي قادرة على الاعتداد بالأقراء ، ثمّ لا تكون معتدّة بالأقراء ؛ لأنها لم ترَ ثلاث حِيَضٍ ولا ثلاثة أطهار. ولِمَ قال : ( تعتدّ بالأقراء؟ ) (٤) وإنما تعتدّ بمثل أوقات الأقراء في حال الاستقامة.
قلت : هذه رواية محمّد بن الفضيل : عن أبي الصباح : عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سألته عن التي تحيض في ثلاثة أشهر مرّة ، كيف تعتدّ؟ قال تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في زمان الاستقامة ، فلتعتدّ ثلاثة قروء ، ثمّ تزوّج إن شاءت (٥).
ومحمّد بن الفضيل [ : واقفي (٦) ] وروايته هذه شاذّة ؛ فليست حجّة.
ويمكن حملها على امرأة كانت لها عادة مستقرّة ، ثمّ اختلف حيضها ولم تستقرّ لها عادة مستأنفة ، ثمّ رأت الدم مستمرّاً ، فإنها تعتدّ بما عرفته أوّلاً ؛ لأن ذلك لم ينسخ بعادة ثانية. فاعتدادها إذن بالأقراء على هذا التقدير ، لا بمثل أوقات الأقراء ) (٧) ، انتهى.
أقول : هذا تأويل بعيد جدّاً كما هو ظاهر ، وأقرب منه وأوضح ما قدّمناه في تأويل عبارة الشيخ : ، من أن هذه تعتدّ بالأقراء المتجدّدة ؛ كما كانت تعتدّ بالأقراء
__________________
(١) البقرة : ٢٢٨.
(٢) الكافي ٦ : ٩٨ / ١ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١١٨ / ٤٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٤ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٥ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ٥ نقله بالمعنى.
(٣) مختلف الشيعة ٧ : ٤٨٦ / المسألة : ١٢٧ ، باختلافٍ يسير.
(٤) النهاية ( الطوسي ) : ٥٣٣.
(٥) الكافي ٦ : ٩٩ / ٤ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١٢٠ ـ ١٢١ / ٤١٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٥ / ١١٥٥ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٧ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ١٠.
(٦) من المصدر ، وفي المخطوط : ( ضعيف ).
(٧) النهاية ونكتها ٢ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣.