بها ، كما هو نصّ ( الإرشاد ) (١) ، اقتصاراً في خلاف الأصل على اليقين المتبادر من النصوص. ويحتمل العموم بناءً على عموم الولد حقيقة ) (٢) ، انتهى.
وهو احتمال ساقط ؛ لاختصاصه به فيما ظهر ، إلّا إنه يؤذن بعدم الخلاف في المسألة.
ولا ريب أن ظاهر الأخبار والأصحاب اختصاص الحبوة بولد الصلب من غير خلاف ؛ إذ يتعيّن حمل عبارة من أطلق القول بأنه يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه على ولد الصلب ؛ لأن المعروف من المذهب أنه لا يطلق حقيقة إلّا على ولد الصلب ، كما عرفت.
ولأنه لو أُريد بالأخبار المطلقة كذلك ما يعمّ ولد الولد ولو مجازاً لدلّوا عليه بعبارة أو إشارة أو فحوى ؛ إذ لا تكليف إلّا بعد البيان. وإذا لم يوجد في الأخبار ما يدلّ عليه بوجه مع أن الحكم على خلاف الأصل ، وخلاف ظاهر الكتاب الذي هو الحجّة بين الله وخلقه ، [ و ] قرين الإمام لم يمكن القول به. وحمل إطلاقات الأخبار بحبوة الولد الأكبر على ما يعمّ ولد الولد ، ولما فيه من الاحتياط وتقليل تخصيص الكتاب وإطلاقات أخبار سهام المواريث وفروضها. بل الظاهر أن المسألة إجماعيّة.
إذا عرفت هذا ، فنقول : قول صاحب السؤال زاده الله بصيرة في العلم والعمل ـ : ( لو قال قائل إلى قوله ـ : أو محتسبة ).
أقول : لا فائدة مهمّة في ذكر الاختلاف في كيفيّة الحبوة وشرائطها وأحكامها في معرض البحث عن تعدية الحبوة لولد الولد.
قوله : ( محتجّاً بالإجماع على إرادته إلى قوله ـ : وإن لم يكن له ولد ).
أقول : الإجماع على إرادته من الآيات المذكورة ممنوع ، والسند ما عرفت. وكيف يكون إجماعاً وقد صرّح كثير بل الأكثر أن تلك الأحكام إنما تعدّت لولد الولد
__________________
(١) إرشاد الأذهان ٢ : ١٢٠.
(٢) كشف اللثام ٢ : ٢٩١ ( حجريّ ).