بدليل من خارج ، وإنّا لو خُلّينا وظاهر تلك الآيات لقصرنا الحكم على ولد الصلب؟
ولو سلّمنا إرادته منها لم يدلّ على المدّعى ؛ لجواز إرادة ما هو أعمّ من الحقيقة والمجاز ، وهو القدر المشترك بينهما وهو مجاز. ولا منع من استعمال اللفظ فيما هو أعمّ من حقيقته ومجازه مجازاً ، وهذا هو المسمّى بعموم المجاز. وما ورد في تفسيرها بما يعمّ ولد الولد دليل إرادة ما هو أعمّ من حقيقتها ومجازها ؛ فهو مجاز ، والقرينة عليه تلك الأخبار.
وبالجملة ، فإرادته من تلك الآيات لا يدلّ على أنه حقيقة فيهما بوجه.
وأمّا ما ذكره من الأخبار التي فيها إنا لولد رسول الله صلىاللهعليهوآله (١) ، فقد عرفت الجواب عنها. فليس فيما ذكره حرسه الله دلالة على أن الولد حقيقة فيهما معاً ، مقول بالتشكيك عليهما كما قال حرسه الله بل لا دلالة على مطلق الاشتراك فيها بوجه ، فضلاً عن خصوص المقوليّة بالتشكيك.
على أنا لو سلّمنا أنه مقول عليهما بالتشكيك لوجب صرف الإطلاقات من الآيات والروايات وعبارات العلماء إلى أكمل الفردين ، وهو الولد للصلب ؛ لأنه المتيقّن ، خصوصاً في مقام الشكّ ومخالفة الأصل ، كما في مسألة الحبوة.
فظهر إرادة ولد الصلب خاصّة من الولد في روايات الحبوة دون ولد الولد ، ولم نحتج إلى طلب المخصّص ؛ لعدم العموم. وطلب المخصّص إنما يلزم بعد تسليم العموم ، ولا دليل على العموم بل هو قائم على عدمه ، والاستعمال أعمّ من الحقيقة.
وقوله سلّمه الله تعالى ـ : ( ولو قال قائل : المخصّص هو العرف العام .. إلى قوله ـ : فوجب القبول ).
فيه :
أوّلاً : أن التخصيص بالعرف أو غيره فرع ثبوت العموم ، ولا عموم كما عرفت. مع أنه لا ريب أن العرف العام يبيّن الإجمال ، ويقيّد الإطلاق ويخصّص العموم. كلّ ذلك
__________________
(١) مناقب آل أبي طالب ١ : ٣٢١ ، بحار الأنوار ١٠١ : ٣٦٣ / ١٣ ، وفيهما : « ولأنا ولد رسول الله صلىاللهعليهوآله ».