حدث معيّن ، وإن نواه وكان هو الثابت صحّ إجماعاً ، ولو كان غيره ؛ فإن كان غالطاً فالأقرب الصحّة لعدم اشتراط التعرّض لها ، فلا يضرّ الغلط فيها ، وإن كان عامداً فالأقرب البطلان ؛ لتلاعبه بالطهارة ) (١) ، انتهى.
وقوله : ( لتلاعبه بالطهارة ) إشارة إلى عدم حصول القصد ) (٢) ، انتهى.
وممّا يؤنسك أيضاً اشتراطهم في صحّة جميع الإيقاعات والاعترافات القصدَ الاختياريّ.
ثمّ قال رحمهالله : ( الثانية : قصد الثواب والخلاص من العقاب ، وقصدهما معاً.
الثالثة : فعلها شكراً لنعم الله تعالى واستجلابا لمزيده.
الرابعة : فعلها حياءً من الله تعالى.
الخامسة : حبّا له تعالى.
السادسة : تعظيماً لله تعالى ومهابة وانقياداً وإجابة له.
السابعة : فعلها موافقة لإرادته وطاعة لأمره.
الثامنة : فعلها لكونه تعالى أهلاً للعبادة. وهذه الغاية مجمع على كون العبادة تقع بها معتبرة ، وهي أكمل مراتب الإخلاص ، وإليه أشار إمام الحقّ أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب عليهالسلام : بقوله ما عبدتك طمعاً في جنّتك ، ولا خوفاً من نارك ، ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك (٣).
وأمّا غاية الثواب والعقاب .. ).
وساق العبارة المنقولة سابقاً (٤) ، ثمّ قال : ( وأمّا الحياء فغرض مقصود. فقد جاء في الخبر عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : استحيوا من الله تعالى حقّ الحياء (٥) وأعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك (٦) ، فإنه إذا تخيّل الرؤية انبعث على الحياء والتعظيم والمهابة.
وعن أمير المؤمنين عليهالسلام : ، وقد قال له ذِعْلِب بالذال المعجمة المكسورة والعين
__________________
(١) نهاية الأحكام ١ : ٣٠.
(٢) الأربعون حديثاً ( البهائي ) : ٤٤٩ ـ ٤٥٠.
(٣) عوالي اللآلي ١ : ٤٠٤ / ٦٣.
(٤) انظر : ص ٤١٣.
(٥) عوالي اللآلي ١ : ٤٠٥ / ٦٤.
(٦) عوالي اللآلي ١ : ٤٠٥ / ٦٥ ، بتفاوتٍ يسير.