أن عبادة الرياء تسقط الطلب عن المكلّف ولا يستحقّ بها ثواباً. وليس بشيء.
إذا تقرّر ذلك ، فالضمائم أربع :
الأولى : ضميمة اللازم المؤكّد ، كضميمة الرفع للاستباحة ، ولا شبهة في صحّتها.
الثانية : ضميمة اللازم الأجنبيّ ، كضميمة التبرّد ، وقد سبق حكمها.
الثالثة : ضميمة المنافي كالرياء ، وبطلانه معلوم.
الرابعة (١) : ضميمة الأمر الأجنبيّ الغريب ، كدخول السوق. وفي البطلان به وجهان ، أصحّهما البطلان ) (٢) ، انتهى.
أقول : يظهر منه الإجماع على إبطال الرياء الملحوظ في نيّة العبادة ، وكأنه أيضاً لم تثبت عنده نسبة القول المحكيّ إلى المرتضى : ؛ ولذا قال : ( حكي ). وأمّا ضمّ الرفع للاستباحة فليس بضمّ شيء لآخر ؛ لأن الذي يظهر لي تلازمهما ، فإن الرفع غاية ، أي علّة لتحقّق شرطيّة الوضوء مثلاً ، فالاستباحة هي غاية رفع الحدث. وطهارة دائم الحدث رافعة لما سبق عليها منه ، وما صاحبها وتعقّبها عفو لرفع الحرج لعدم سقوط العبادة المشروطة به بدوام الحدث و ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها ) (٣). ويشبهه العفو عن دم القروح والجروح السائلة. وباقي كلامه معلوم حكمه ممّا قدّمناه.
وقال العلّامة : في ( التحرير ) : ( لو نوى ما لا تشرع له الطهارة كالأكل مثلاً ، لم يرتفع حدثه إجماعاً ، ولو نوى ما ليس من شرطه الطهارة ، بل من فضله كقراءة القرآن ، أو النوم قال الشيخ (٤) : ولا يرتفع حدثه ؛ لأنه لم ينوِ رفعه ، ولا ما يتضمّنه. وعندي فيه توقّف ، أمّا لو نوى وضوءاً مطلقاً ، فالوجه ما قاله الشيخ ) (٥) ، انتهى.
أقول : إذا نوى المتطهّر رفع الحدث لاستباحة ما ليس مشروطاً بالطهارة ، ولا
__________________
(١) في المخطوط : ( الثاني ) ، ( الثالث ) ، ( الرابع ) بلفظ التذكير ولم يذكر الأوَّل. وفي المصدر مشار إليها بالحروف من ( أ ) ـ ( د ).
(٢) جامع المقاصد ١ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
(٣) البقرة : ٢٨٦.
(٤) المبسوط ١ : ١٩.
(٥) تحرير الأحكام ١ : ٩ ( حجريّ ).