لقوم (١) ، انتهى ملخّصاً.
وقد عنى بالقوم المخالفين بعض الشافعيّة (٢) ، حيث ذهبوا إلى أنه إنما يجب على فرد غير معيّن وطائفة غير معيّنة ، وقد ردّه العلّامة (٣) : وغيره بأن الإثم حاصل للجميع على تقدير الترك ، بالإجماع.
وقال في ( تهذيب الأحكام ) (٤) وشرحه لعميد الدين : ( البحث الثالث : في الواجب على الكفاية : وهو كلّ فعلٍ تعلّق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معيّن وهو واقع كالجهاد ، وهو واجب على الجميع ، ويسقط بفعل البعض ؛ لاستحقاقهم أجمع الذمّ والعقاب لو تركوه ، ولا استبعاد في إسقاط الواجب بفعل الغير.
والتكليف فيه موقوف على الظنّ ، فإن ظنّت طائفة قيام غيرها به سقط عنها ، ولو ظنّتْ كلّ طائفة ذلك سقط عن الجميع ، ولو ظنّت كلّ طائفة عدم الوقوع وجب على كلّ طائفة ) ، انتهى.
وكلامه في ( النهاية ) (٥) بالنسبة إلى إناطة سقوطه وعدمه بالظنّ طبق هذه العبارة.
وقال الشارح : ( اعلم أن غرض الشارع قد يتعلّق بتحصيل الفعل من كلّ واحد من المكلّفين بعينه ، ويسمّى واجباً على الأعيان ، كالصلاة والصيام والحجّ ، وقد يتعلّق بتحصيله مطلقاً لا من مباشرٍ بعينه ، ويسمّى وجوباً على الكفاية وهو واقع ، كالجهاد الذي قصد به حراسة المسلمين وإذلال الكفّار ، فمتى حصل ذلك من بعض المسلمين سقط عن الباقين ؛ لحصول مقصود الشارع ، وهو واجب على جميع المكلّفين المخاطبين به ، بدليل توجّه الذمّ إليهم ولحوق العقاب بهم عند اتّفاقهم على
__________________
(١) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : ٢٠١ ـ ٢٠٢ ( مخطوط ) ، عنه في مفاتيح الأُصول : ٣١٢ ( حجريّ ).
(٢) ذهب إلى ذلك صاحب المحصول ، انظر فواتح الرحموت ( في هامش المستصفى من علم الأُصول ) ١ : ٦٣ ، والبيضاوي. انظر مفاتيح الأُصول : ٣١٣ ( حجريّ ).
(٣) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : ٢٠٢ ، عنه في مفاتيح الأُصول : ٣١٣ ( حجريّ ).
(٤) عنه في مفاتيح الأُصول : ٣١٢ ( حجريّ ).
(٥) انظر : هامش ١ من نفس الصفحة.