تركه ) (١) ، انتهى.
وقال المحقّق ابن سعيد : في ( معارج الكمال ) : ( إذا تناول الأمر جماعة على سبيل الجمع يسمّى فرض عين ، كقوله ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) (٢) ، أو لا على سبيل الجمع ، يسمّى فرض كفاية ، والفرض فيه موقوف على العلم أو غلبة الظنّ ، فإن عَلِم أو ظنّ قوم أن غيرهم يقوم به سقط عنهم ) (٣) ، انتهى.
وقال الشهيد : في ( القواعد ) : ( فرض العين [ شرعيّته للحكمة (٤) ] في تكراره كالمكتوبة ، فإن مصلحتها الخضوع لله عزوجل ، وتعظيمه ، ومناجاته ، والتذلّل له ، والمثول بين يديه ، والتفهم لخطابه ، والتأدّب بآدابه. وكلّما تكرّرت الصلاة تكرّرت هذه المصالح الحكميّة.
أما فرض الكفاية فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود ، وما بعده خالٍ عن الحكمة ، كإنقاذ الغير.
ولا ينتقض بصلاة الجنازة ؛ لأن الغرض منها الدعاء له ، وبالمرّة يحصل ظنّ الإجابة ، والقطع غير مراد ، فلا تبقى حكمة في الدعاء بعد ذلك ، لخصوصيّة هذا الميّت. وإنما قيّدنا بالخصوصيّة ؛ لأن الإحياء على الدوام يَدْعون للأموات لا على وجه الصلاة ) (٥) ، انتهى.
وقال أيضاً في قواعده : الواجب على الكفاية له شَبَهٌ بالنفل ، من حيث إنه يسقط عن البعض بفعل الباقين. ومن حيث إن له شَبَهاً بالنفل جاز الاستئجار عليه ، كالاستئجار على الجهاد (٦) ، انتهى ملخّصاً.
وقال الشيخ بهاء الدين : في ( الزبدة ) : ( الواجب الكفائيّ : ما يسقط عن الكلّ بفعل
__________________
(١) عنه في مفاتيح الأُصول : ٣١٢ ( حجريّ ) ، ولم يورده كاملاً.
(٢) البقرة : ٤٣.
(٣) معارج الأُصول : ٧٥.
(٤) من المصدر ، وفي المخطوط : ( شرعية الحكمة ).
(٥) القواعد والفوائد ٢ : ٣٣ ـ ٣٤ / القاعدة الرابعة.
(٦) القواعد والفوائد ١ : ١٨٩ ـ ١٩٠ / القاعدة الثالثة والخمسون.