عليه ، ولو نزع مَنْ لم يصلّ عليه صُلّيَ عليه مطلقاً ، وفي استحباب تكرار الصلاة عليه هنا نظر ) (١) ، انتهى.
لاحتمال إرادته المستحبّ العينيّ ، بل هو الراجح بقرينة كلامه في ( القواعد ) و ( الذكرى ) ، ولا منافاة بين المستحبّ العينيّ والواجب الكفائيّ ؛ لصحّة اجتماعهما في فرد واحد كما عرفت.
والأوّل وهو الوجوب هو الأقوى عندي. ويدلّ عليه الاستصحاب السالم من المعارض الرافع له ، مِنْ نصّ أو إجماع ، وأنه الأحوط إذْ به يحصل يقين براءة الذمّة ، والخروج من عهدة التكليف المتيقّن ثبوته ، ولا يرفع اليقين إلّا مثلُه.
ويدلّ عليه أيضاً ظاهر عموم الكتاب والسنّة في ردّ السلام حيث قال عزّ اسمه وجلّ ( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) (٢) وهذا الأمر المتّفق على إفادته الوجوب هنا لا شكّ في توجّهه إلى كلّ فرد حُيّيَ بالسلام ، بل هو في أفراد الجمع المحيّي به أظهر منه في الواحد ، فظاهره عموم وجوب كلّ ردّ. فالرادّ بقصد الوجوب سواء كان أوّلاً أو أخيراً ممتثل قطعاً ؛ لأنه أدّى وفعل ما أُمِرَ به على الصفة التي تَوجّه له بها الأمر ، بخلاف ناوي الاستحباب فإنه لم يتوجّه له أمرٌ بعنوان الاستحباب في الآية فلا يكون آتياً بما خُوطِبَ به ، ولا يقين له في خلوّ عهدته.
وعموم مثل صحيح عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام (٣) الخبر.
وخبر السكونيّ : عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : السلام تطوُّع ، والردُّ فريضة (٤).
__________________
(١) الدروس ١ : ١١٢.
(٢) النساء : ٨٦.
(٣) الكافي ٢ : ٦٧٠ / ٢ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٥٧ ، أبواب أحكام العشرة ، ب ٣٣ ، ح ١ ، وفيه أيضاً : ١٣٥ ، أبواب أحكام العشرة ، ب ٩٣ ، ح ١.
(٤) الكافي ٢ : ٦٤٤ / ١ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٥٨ ، أبواب أحكام العشرة ، ب ٣٣ ، ح ٣.