قال : سألته عن الجنازة لمْ أُدركها حتّى بلغت القبر ، أُصلّي عليها؟ قال إنْ أدركتها قبل أنْ تُدفن فإنْ شئتَ فصلِّ عليها (١).
وورد في بعض النهي عن ذلك كرواية وهب بن وهب : عن جعفر : عن أبيه عليهماالسلام إنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله : صلّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاء أُناس فقالوا : يا رسول الله : ، لم ندرك الصلاة عليها. فقال : لا يصلّى على جنازة مرَّتين ، ولكن ادعوا له (٢).
ورواية إسحاق بن عمّار : عن أبي عبد الله عليهالسلام : مثله (٣).
وهذه الروايات قاصرة من حيث السند ، وجَمَعَ الأكثر بينها بحمل النهي على الكراهة ، وظاهرهم الاتّفاق على الجواز.
أمّا تكرار الصلاة من المصلّي الواحد فلمْ أقفْ فيه على رواية ، سوى ما نُقِلَ من صلاة أمير المؤمنين : صلوات الله عليه على سهل بن حنيف : خمس مرّات ، وقد روي ذلك بعدّة طرق ، منها : ما رواه الشيخ : في الحسن عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال كبَّر أمير المؤمنين عليهالسلام : على سهل بن حنيف : ، وكان بدريّاً ، خمس تكبيرات ، ثمّ مشى ساعة ، ثمَّ وضعه وكبَّر عليه خمساً اخرى ، فصنع ذلك حتّى كبَّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة (٤).
وعن أبي بصير : عن أبي جعفر عليهالسلام : نحو ذلك ، وفي الرواية أنه عليهالسلام كلَّما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين ، لم ندرك الصلاة على سهل. فيضعه فيكبِّر عليه خمساً حتّى انتهى إلى قبره
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٣٤ / ١٠٤٦ ، الإستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٥ ، وسائل الشيعة ٣ : ٨٦ ، أبواب صلاة الجنازة ، ب ٦ ، ح ٢٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٣٢ / ١٠٤٠ ، الإستبصار ١ : ٤٨٥ / ١٨٧٩ ، وسائل الشيعة ٣ : ٨٧ ـ ٨٨ ، أبواب صلاة الجنازة ، ب ٦ ، ح ٢٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٢٤ / ١٠١٠ ، الإستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٨ ، وسائل الشيعة ٣ : ٨٧ ، أبواب صلاة الجنازة ، ب ٦ ، ح ٢٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٨٦ / ٢ ، وسائل الشيعة ٣ : ٨٠ ، أبواب صلاة الجنازة ، ب ٦ ، ح ١.