خمس مرّات (١).
وبذلك احتجّ الشيخ (٢) : على استحباب الإعادة مطلقاً ، وهو إنما يدلّ على استحباب الإعادة للإمام خاصّة ، لكنْ قال العلّامة : في ( المختلف ) : ( إن حديث سهل ابن حنيف : مختصّ بذلك الشخص ؛ إظهاراً لفضله ، كما خصّ النبيّ صلىاللهعليهوآله : عمّه حمزة : بسبعين تكبيرة (٣) ) (٤).
وفي كلام أمير المؤمنين عليهالسلام : في ( نهج البلاغة ) (٥) ما يدلّ على ذلك.
وكيف كان ، فينبغي القطع بكراهة التكرار من المصلّي الواحد لغير الإمام ، بل يُمكن القول بعدم مشروعيّته ؛ لعدم ثبوت التعبّد به.
أمّا الإمام فلا يبعد الحكم بأنه يستحبّ له الإعادة بمن لم يصلّ ؛ للتأسّي ، وانتفاء ما ينتهض حجّة على اختصاص الحكم بذلك الشخص. ومتى قلنا بمشروعيّة الإعادة ، وأُريد التعرّض للوجه ، نوى الندب ؛ لسقوط الفرض بالأوّل ، وجوّز المحقّق الشيخ عليّ : إيقاعها بنيّة الوجوب اعتباراً بأصل الفعل ، ولا وجه له ) (٦) ، انتهى.
ولفظ عبارة الشيخ عليّ : في شرح قول المحقّق : في ( الشرائع ) (٧) والعلّامة : في ( القواعد ) (٨) : ( وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين إذا كان المصلّي واحداً أو كان التكرار منافياً للتعجيل ، ويتخيّر في المُعادة بين نيّة الوجوب اعتباراً بأصل الفعل ، والندب اعتباراً بسقوط الفرض ) (٩) ، انتهى.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨٦ / ٣ ، وسائل الشيعة ٣ : ٨١ ـ ٨٢ ، أبواب صلاة الجنازة ، ب ٦ ، ح ٥.
(٢) الاستبصار ١ : ٤٨٥ / ذيل الحديث ١٨٨٧.
(٣) الكافي ٣ : ١٨٦ / ١ ، وسائل الشيعة ٣ : ٨٢ ، أبواب صلاة الجنازة ، ب ٦ ، ح ٦.
(٤) مختلف الشيعة ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ / المسألة : ١٩٤.
(٥) نهج البلاغة : ٥٢٧ ـ ٥٢٨ / الكتاب ٢٨ ، وفيه : « ألا ترى غير مخبر لك ، ولكن بنعمة الله أُحدِّث أن قوماً استشهدوا في سبيل الله تعالى من المهاجرين والأنصار ، ولكلٍّ فضلٌ حتّى إذا استشهد شهيدنا ، قيل : سيِّد الشهداء ، وخصَّه رسول الله صلىاللهعليهوآله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه ».
(٦) مدارك الأحكام ٤ : ١٨٣ ـ ١٨٦.
(٧) شرائع الإسلام ١ : ٩٧.
(٨) قواعد الأحكام ١ : ٢٠ ( حجريّ ).
(٩) جامع المقاصد ١ : ٤٢٨ ـ ٤٢٩ ، بالمعنى.