أطلق العلّامة : في ( النهاية ) و ( تهذيب الأحكام ) : أن مناطه الظنّ ، وكذلك السيّد عميد الدين : ، وجماعة.
قال في ( النهاية ) : ( والتكليف فيه موقوف على الظنّ ، فإذا ظنّ بعضٌ قيام غيرهم به سقط عنهم ، وإن ظنّوا عدم قيامهم وجب عليهم ، وإن ظنّ كلّ منهم عدم قيام غيره وجب على كلّ واحد القيام به ، وإن ظنّ كلّ فريق قيام غيرهم سقط عن الجميع ؛ لأن تحصيل العلم بأن غيره هل يفعل غير ممكن ، بل الممكن الظنّ ) (١) ، انتهى.
ومثله كلامه في ( تهذيب الأحكام ) وكلام عميد الدين : في شرحه ، وغير واحد من الأُصوليّين ، وشرط جماعة منهم الشيخ بهاء الدين : في ( الزبدة ) ، والشيخ جواد : في شرحها لسقوطه حصول العلم القطعيّ أو الظنّ الشرعيّ قال رحمهالله : ( الواجب الكفائيّ : ما يسقط عن الكلّ بفعل البعض قطعاً ، أو ظنّاً شرعيّاً ) (٢).
وقال الشارح الشيخ جواد : ( فالواجب كفاية : هو ما يسقط عن الكلّ بفعل البعض قطعاً أو ظنّاً شرعيّاً ، والمراد بالظنّ الشرعيّ : ما نصبه الشارع حجّة كشهادة العدلين ، لا العدل الواحد. فعلى هذا سقوط التكليف إنما يكون مع القطع بفعل البعض له أو الظنّ الشرعيّ به ، فلو حصل لطائفةٍ ظنّ بوقوعه وطائفة اخرى لم يحصل لها ذلك الظنّ ، وجب على هذه الطائفة دون الاولى. وإذا حصل لكلّ طائفة ظنّ بعدم فعل الغير له ، وجب على الجميع. وإذا حصل لكلّ طائفة ظنّ شرعيّ أن الغير قد فعله ، سقط عن الكلّ.
لكن إذا حصل هذا الظنّ للجميع ولم يقم به أحد ، فهل يسقط الوجوب أم لا؟
فيه نظر ؛ إذ يلزم منه ارتفاع الوجوب قبل أدائه من غير نسخ.
ويدفعه أن سقوط الوجوب قد يكون بغير النسخ كانتفاء علّته ، مثل إحراق الميّت الرافع لوجوب الغسل.
__________________
(١) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : ٢٠٢ ( مخطوط ) ، عنه في مفاتيح الأُصول : ٣١٦ ( حجريّ ).
(٢) الزبدة : ٤٢ ( حجريّ ).