السلام ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله : كان قائماً يصلّي فمرّ عمّار بن ياسر : فسلّم عليه ، فردّ عليه النبيّ صلىاللهعليهوآله : هكذا (١) قال : ( وإذا كان الإتيان بهذه الصيغة منهيّاً عنه في الصلاة على سبيل الردّ فكذا في التسليم ؛ لأنه قبله لم يخرج عن الصلاة ، والردّ كالابتداء ) (٢).
وذهب المحقّق : في ( المعتبر ) (٣) إلى جواز السلام عليكم ، مستدلّاً بأنه يصدق عليه اسم التسليم ، وبأنها كلمة ورد بها القرآن (٤) ) ، انتهى.
قلت : لا يخفى على من تأمّل كلام القوم أنهم لا يفرّقون بين تسليم الصلاة وغيره ، بل إنما يعرفون منه أنه فرد من أفراد التسليم الذي هو تحيّة الإسلام ، فيجري فيه حكمه التخييري وغيره ، إلّا إنه لا يجوز مخالفة كيفيّة الصيغة الواردة في تسليم الصلاة لأنها عبادة متلقّاة.
وفي ( الذكرى ) نقلاً من ( المعتبر ) أنه قال : ( لا تجزي ترجمتها يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا نكسها ، فتبطل صلاته لو تعمّده ، ولأنه كلام في الصلاة غير مشروع ) (٥).
وقال بعد ذلك : ( ولو قال السلام عليكم ، ونوى به الخروج فالأشبه الإجزاء ؛ لصدق التسليم عليه ، ولأنها كلمة ورد القرآن بصورتها ، فتكون مجزية ، ولو نكس لم يجزِ ؛ لأنه خلاف المنقول ، وخلاف تحيّة القرآن ، ولأن النبيّ صلىاللهعليهوآله : قال لرجل لا تقل عليك السلام (٦) ) (٧) ، انتهى.
قلت : لو قال السلام عليكم في الصلاة لم يجزِ ؛ لأنه خلاف المنقول في الصلاة ، والقرآن إنما ورد بها في غير الصلاة ، وإلّا لجاز ( سلامٌ ) أو ( سلاماً ) ، ولا نعلم به قائلاً.
ولا تجزي الترجمة فيه أيضاً كسائر أجزاء الصلاة ؛ لوجوب وقوعها بأجمعها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١ ، تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢٨ / ١٣٤٨ ، وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٧ ـ ٢٦٨ ، أبواب قواطع الصلاة ، ب ١٦ ، ح ٢.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٢٩٧.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٣٦.
(٤) الأنعام : ٥٤ ، الأعراف : ٤٦ ، الرعد : ٢٤.
(٥) الذكرى : ٢٠٦ ( حجريّ ) ، المعتبر ٢ : ٢٣٦.
(٦) سنن أبي داود ٤ : ٣٥٣ / ٥٢٠٩.
(٧) الذكرى : ٢٠٧ ( حجريّ ) ، المعتبر ٢ : ٢٣٦ ـ ٢٣٧.